الأفراد ، كما إذا
كان عنده ضيعة ذات ثمن عظيم لبعض الأحوال التي لا مدخلية لها في النماء ويمكنه
بيعها وشراء ضيعة أخرى بثمنها تقوم بمئونته سنة أو أزيد ، فإن الزكاة لمثله قد
يتوقف في حلها ، بل يمكن دعوى عدم شمول النصوص لذلك ، حملا لها على المتعارف.
وعلى كل حال
فالأمر في الضيعة هين ، أما رأس المال فقد عرفت ظهور بعض النصوص في أن المدار على
ربحه لا عليه ، وسمعت نسبته إلى الأصحاب ، كما أنك عرفت ظهور بعض النصوص في خلاف
ذلك ، مضافا إلى ما يظهر من الأصحاب في تعريف الفقر والغني بملك ما يمون به نفسه
وعياله سنة وعدمه ، وإلى عد العرف لبعض الأفراد في سلك الأغنياء ، كما لو كان رأس
مالهم لكوكا لكن نماؤه يقصر عن مؤونتهم ، إلا أنهم لو أرادوا الصرف من رأس المال
كفاهم سنين متعددة ، بل يمكن أن يكفيهم تمام أعمارهم ، فإن حل الزكاة لأمثالهم كما
ترى ، فلو جعل المدار على قصور الربح وعدم عده غنيا عرفا برأس ماله كان قويا ،
وربما يؤيده أن أكثر الموجود في النصوص فرض رأس المال الثمانمائة درهم ، ومثلها مع
قصور ربحها عن مئونة السنة لا يعد كونه غنيا بها ، بخلاف الآلاف المتعددة ، وعلى
كل حال لا بد من ملاحظة أمر آخر ، وهو أن المراد استعداد قصور رأس المال لعدم
كفاية ربحه ، فلا عبرة بالاتفاق في بعض السنين لبعض العوارض فلا تحل الزكاة بمجرد
القصور في تلك السنين ، فتأمل جيدا فان هذه المسائل ونظائرها غير محررة في كلام
الأصحاب ، بل قد يأتي نحو ما ذكرنا في الضيعة ، بل ربما مال إليه في الروضة بعد أن
حكاه قولا ، قال : والمعتبر في الضيعة ، نماؤها لا أصلها في المشهور ، وقيل :
يعتبر الأصل ، ومستند المشهور ضعيف ، وكذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات ، فتأمل ،
والله أعلم.
وكيف كان فـ ( من
يقدر على اكتساب ما يمون نفسه وعياله على ) وجه