responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 31

ثم قال : فليردها له ، فإنها لا تحل له ، فإنه افتدى نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ، فقلت : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال الحول قال : لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا » وغير ذلك.

بل المتجه عدمها عليه سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، لأن خطابه بها مناف لعدم قدرته على شي‌ء ، وخطاب السيد بها بعد أن لم يثبت ولايته شرعا في أمثال ذلك لا دليل عليه ، ولإطلاق النصوص المزبورة ومحكي الإجماع المعتضد بفتاوى الأصحاب التي لا وجه معتد به لدعوى ابتنائها على عدم الملك ضرورة كونه حينئذ من بيان الواضحات ، وإن كان التحقيق عدم ابتنائها على ذلك ، ولا على الملك ، بل على أن المراد بيان مانعية الملك للزكاة مع قطع النظر عن ذلك ، كما يومي اليه ما في الصحيح [١] والموثق [٢] مما هو كالتعليل لعدم الزكاة عليه من أنه لا يعطى من الزكاة شيئا ، فما في المعتبر ومحكي المنتهى وإيضاح النافع من وجوب الزكاة على تقدير الملك واضح الضعف ، بل هو مناف لما ذكروه من عدم الزكاة على المكاتب مع الملكية ، فالتحقيق عدم الزكاة عليه مطلقا حتى لو رفع الحجر عنه مولاه وصرفه للإطلاق المزبور ، بل هو كصريح الموثق ، فما عن القطيفي والأردبيلي من الزكاة عليه حينئذ فيه ما لا يخفي ، والخطابات الوضعية على فرض شمولها للمقام لا تصلح لمعارضة ما هنا من وجوه.

ومن ذلك يظهر لك الوجه في قول المصنف ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة بناء على إرادة المملوك من الضمير المجرور بالحرف وقيل : يملك وتجب عليه الزكاة لإطلاق خطاب الوضع الذي قد عرفت رجحان ما هنا عليه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.

[٢] التهذيب ج ٨ ص ٢٢٥ ـ الرقم ٨٠٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست