responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 304

على الآخر أو أنه خص أحدهما بشي‌ء من ذلك ونص على نفي الآخر لكان أظهر ، ويمكن حمل كلامه على ذلك وإن قصرت عبارته ، فتأمل جيدا ، والأمر في ذلك كله سهل بعد تحقق أصل المسألة الذي تعرف ما في كلام جملة من الأصحاب من التشويش بعد الإحاطة به.

وكيف كان فالحد المسوغ لتناول الزكاة في الصنفين عدم الغني الشامل للمعنيين ، فمتى تحقق استحق صاحبه الزكاة بلا خلاف ، وعن المنتهى الاعتراف به ، كما أنه إذا تحقق الغني أو ما في حكمه حرمت بلا خلاف أيضا ، بل قد تواتر أنها لا تحل لغني.

نعم قد اختلف الأصحاب فيما به يتحقق عدم الغنى ، والمشهور بين المتأخرين من الأصحاب تحققه بقصور المال أو ما يقوم مقامه عن مئونة السنة له ولعياله ، فيكون الغني من لم يقصر ماله قوة أو فعلا عن ذلك ، بل عليه عامتهم عدا النادر الذي لا يعبأ بخلافه ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة من غير تقييد ، وعن آخر نسبته إلى محققي المذهب ، وحكاه في المعتبر عن الشيخ في باب قسم الصدقات‌ للمرسل [١] في المقنعة عن يونس بن عمار « سمعت الصادق عليه‌السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » وصحيح أبي بصير [٢] « سمعت الصادق عليه‌السلام يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة قال : زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها ، ولا تحل الزكاة لمن كان متحرفا وعنده ما تجب فيه الزكاة » وفي الصحيح المروي عن العلل عن علي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست