الواردة في جملة
من النصوص [١] في أنه لا شيء فيما عدا الأصناف الثلاثة.
ثم إن ظاهر ما
سمعته من محكي الإجماع ثبوت الاستحباب بمجرد اجتماع الشروط الثلاثة ، لكن في
المسالك وأكثر كتب المحقق الثاني اعتبار عدم العمل وأن يكمل للمالك فرس كاملة ولو
بالشركة كنصف اثنين ، وفي البيان « في اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر ،
وخصوصا الانفراد ، فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة » قلت : قد استقرب ذلك في الدروس
فقال : « والأقرب أنه لا زكاة في المشترك حتى يكون لكل واحد فرس ، وفي اشتراط كونها
غير عاملة أقربه نعم ، لرواية زرارة [٢] » قلت : خبر زرارة عن أحدهما ( عليهماالسلام )ـ « ليس في شيء
من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وكل شيء من هذه
الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء » إلى آخره ـ لا دلالة فيه على ذلك ،
ضرورة كون المراد من النفي فيه للوجوب ، وأما صحيح الفضلاء [٣] عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهماالسلام قالا : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنما الصدقة على السائمة
الراعية » إلى آخره فالظاهر أنه كذلك أيضا فتأمل ، بل قد يناقش في اعتبار الانفراد
أيضا بإطلاق الخبر المزبور الظاهر في الأعم من ذلك ، بل وفي عدم اعتبار البلوغ
والعقل أيضا وغيرهما مما لا دليل له بحيث يصلح لتخصيص ما هنا ولو للتعارض من وجه ،
والترجيح للمقام بظاهر الفتاوى وبالتسامح في الندب وغير ذلك ، والظاهر كون الزكاة
هنا في الذمة ، لما سمعته سابقا من منافاة قواعد الملك للاستحباب ، وبذلك كله ظهر
لك تمام القول في الواجب من الزكاة ومندوبها.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١ و ٢.