مضافا إلى عموم
دليليهما ، بل منه يعلم ما في التعريف السابق بناء على عدم شموله لذلك ، اللهم إلا
أن يكون المراد منه تعريف القسم الخاص ولو بقرينة ذكر ذلك مستقلا ، بل لعل ما يحكى
من تصريح الفاضل وابن فهد والصيمري والكركي وثاني الشهيدين بعدم اعتبار النصاب
والحول هنا منشأه ذلك أيضا ، وحينئذ يكون فيه ما عرفت ، ولذا قال في البيان : «
الظاهر أنه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم » وفي المدارك ومحكي الذخيرة أنه
لا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم.
وكيف كان فـ ( لو
بلغ ) الحاصل الزكوي نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة بلا خلاف ولا إشكال ، نعم
ذكر غير واحد من الأصحاب أنه على القول بعدم اعتبار النصاب والحول أخرج الزكاة
المستحبة ابتداء ثم أخرج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب ، وإن قلنا باعتبارهما
وكان الحاصل نصابا زكويا ثبت الوجوب وسقط الاستحباب ، وهو حاصل ما في البيان ،
فإنه بعد أن استظهر اعتبارهما واحتمل العدم قال : فعلى هذا أي احتمال العدم لو حال
الحول على نصاب منه وجبت ، ولا يمنعها الإخراج الأول ، وحينئذ لو آجره بالنقد لم
يتحقق الاستحباب على قولنا أي اشتراط الحول والنصاب ، ولو آجره بالعرض وكان غير
زكوي تحقق ، وهذا كله مؤيد لما سمعته من أحد الاحتمالين في معنى « لا يزكى المال
في عام واحد من وجهين » والله أعلم.
ولا تستحب الزكاة
في المساكن ولا في الثياب والآلات والأمتعة المتخذة للقنية للأصل بلا خلاف أجده ،
بل في التذكرة « لا تستحب الزكاة في غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتخذة
للقنية بإجماع العلماء » والله أعلم.
المسألة الثانية
الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق جمع عتيق ، وهو الذي
أبواه عربيان كريمان عن كل فرس منها في كل عام ديناران وفي البرازين جمع برزون
بكسر الباء عن كل فرس دينار استحبابا بلا خلاف