فهو حينئذ
كالمرهون عنده لذلك وقيل والقائل الشيخ في ظاهر الخلاف والفاضلان في المعتبر
والإرشاد نعم ، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية وهو أشبه بأصول المذهب
وقواعده بناء على تعلق زكاة التجارة بالعين ، إذ مقتضاه كونها كغيرها من أقسام
الزكاة تدخل في ملك الفقراء بمجرد تعلق الخطاب ، فإذا خرجت عن ملك العامل بذلك
بطلت صفة الوقاية فيها ، ضرورة كونها فيما هو للعامل ومن في حكمه كالوارث ونحوه من
الربح لا في مال الفقير ، واستصحابها مع تغير الموضوع الذي عليه مدار الحكم غير
متجه ، ودعوى منع الصفة المزبورة تعلق الزكاة مع أنها خلاف فرض موضوع المسألة يمكن
منعها ، لإطلاق أدلة الزكاة أو عمومها ، نعم قد يتوقف في تأديتها من خصوص مال
المضاربة من غير إذن المالك باعتبار كونه مشتركا ، ولا يجوز التصرف فيه من غير إذن
الشريك ، مع احتماله حينئذ باعتبار كون الزكاة حينئذ من المؤن التي تلزم المال
كأجرة الدلال والوزان وأرش جناية العبد وفطرته ، لكن قد يدفعه موثق سماعة [١] المشتمل على أمره
أهل المال بالتزكية ، واجتنابه إن لم يفعلوا ، بل يدفعه أيضا وضوح الفرق بين
المقامين ، لا يقال : إن ظاهر فرض موضوع المسألة في كلام الأصحاب الإخراج من نفس
المال لأنا نقول مع أنه خلاف صريح البعض واضح البطلان ضرورة كون الشركة من الموانع
، ولعل مراد بعض الأصحاب بتعجيل الإخراج بغير إذن الشريك الدفع من مال آخر غير مال
المضاربة ، فينتقل إليه حينئذ مقدار ما أداه من الربح بحيث ليس للمالك منعه منه
وإن خسر المال ، لأنه بالتأدية ملك مال الفقراء.
هذا كله بناء على
كون الزكاة في العين ، أما على الذمة فالمتجه بقاء صفة الوقاية مع التأدية من مال
آخر غير المضاربة ، لعدم خروج العين عن الملك بالخطاب ، بل لو أداها من المال نفسه
باذن المالك اتجه ضمانه مقدار ما أداه لو خسر المال بعد ذلك ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.