الزيت المتقدم
سابقا الذي أمر فيه بزكاة الثمن بعد البيع للسنة التي اتجر فيها في المطلوب بنقصان
أيضا ، إذ الظاهر عدم الفرق في كيفية تعلق الزكاة بين الجميع وإن اختلف في السنة
الواحدة والأزيد ، مضافا إلى ما قدمناه سابقا في سائر أقسام الزكاة المستحبة من
صعوبة دعوى التعلق في العين على إرادة الملك للفقراء ، فإن مراعاة قواعد الملك مع
الاستحباب في غاية الصعوبة ، ولغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل ، خلافا لما عساه يظهر
من المعتبر والتذكرة من الميل إلى كونها في العين ، حيث أنهما بعد أن حكيا عن أبي
حنيفة ذلك قال في أولهما : إنه أنسب بالمذهب ، ونفي عنه البأس في ثانيهما ،
واستحسنه في المدارك وفي المفاتيح أنه أصح ، واعتمده في المحكي عن إيضاح النافع
لكثير مما سمعته في تعلقها بالعين في غيرها من أقسام الزكاة ، ولإشعار موثق سماعة [١] بذلك ، قال فيه :
« سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر
به؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه ، فان قالوا : إنا نزكيه فليس عليه
غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل. قلت : أرأيت لو قالوا : إنا نزكيه
والرجل يعلم أنهم لا يزكونه قال : فإذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك ،
وإن هم قالوا إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك ولا يعمل به حتى يزكوه ».
وفيه أن الفرق
واضح بين ما نحن فيه وبين باقي أقسام الزكاة ، ضرورة صراحة تلك الأدلة في العين من
وجوه ، خصوصا ما جاء منها بلفظ العشر ونصفه وربع العشر ونحوه مما هو كالصريح في
الحصة المشاعة في العين ، كما أوضحناه سابقا ، ومن لحظ الأدلة في الطرفين مع
التأمل الجيد يجد الفرق الواضح بين المقامين حتى لفظ « في » في المقام ، فإنه ليس
بذلك الظهور في إرادة العينية ، ولا مساقا له ، بل الخبر المشتمل عليها قد اشتمل
على لفظ « عليه » ونحوه مما يقتضي خلافه ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، والموثق مع
أنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.