responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 261

معاوضة لأمكن المناقشة فيه بصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة بل بارث مع نية التجارة به إذا كان هو كذلك عند المنتقل منه ، ورأس المال الموجود في النصوص لا يعتبر فيه كونه من مالك العين ، إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه وإن كان من الواهب والمورث.

وظهور بعض النصوص في ذلك مع أنه مبني على الغالب ليس هو على جهة الشرطية كي ينافي ما دل على العموم ، ففي‌ خبر محمد بن مسلم [١] أنه قال : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » قال يونس : تفسيره أنه كل ما عمل به للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه زكاة ، وفي‌ خبر خالد بن الحجاج الكرخي [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة فقال : ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه ، وما كان للتجارة في يدك فيها نقصان فذلك شي‌ء آخر » وخبر شعيب [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « كل شي‌ء جر عليك المال فزكه ، وكل شي‌ء ورثته أو وهب لك فاستقبل به » ولا ينافي ذلك‌ موثق سماعة [٤] « سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، فان لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة » لما عرفت ، بل يمكن عود الضمير فيه إلى المتاع ، وكذا‌ خبر العلاء [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست