الانتقال اليه ،
بل الظاهر اعتبار المصنف استمرار قصد التكسب به ، لقوله وكذا لو اشتراه للتجارة ثم
نوى القنية أي لا زكاة فيه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك إلا في اعتبار مقارنة قصد
التكسب لحال التملك ، فإنه وإن كان ظاهر المصنف والفاضل في القواعد وغيرهما ذلك ،
بل في المدارك « أنه ذهب علماؤنا وأكثر العامة إلى اعتبارها » وعن المعتبر « أنه
موضع وفاق » لكن الذي يقوى في النظر عدمه ، لإطلاق الأدلة ، ولصدق التجارة عليه
عرفا بذلك ، ولأنه كما يقدح نية القنية في التجارة فكذا يقدح نية التجارة في
القنية ، ودعوى الفرق بين النيتين بأن الأصل الاقتناء والتجارة عارضة وبمجرد النية
يعود حكم الأصل ولا يزول حكم الأصل بمجردها كما ترى ، ولأن المؤثر حال التملك نية
التجارة ، فلا فرق ، ولعله لذلك كان خيرة البيان وظاهر اللمعة ، واستحسنه في
المسالك وقواه في الروضة ، بل مال إليه في المعتبر ، قال فيما حضرني من نسخته :
مسألة قال الشيخ : لو نوى بمال القنية التجارة لم يدخل في حول التجارة بالنية وبه
قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ، لأن التجارة عمل ، فلا تصير بالنية ، كما لو نوى
سوم المعاملة ولم يسمها ، وقال إسحاق : تدور في الحول بالنية ، وبه رواية عن أحمد لما
رووا عن سمرة [١] « أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع بالنية » وهذا عندي قوي ،
لأن نية التجارة هو أن يطلب به زيادة على رأس ماله وينوي بها البيع كذلك ، فتجب
الزكاة بظاهر الروايتين اللتين سبقتا ، وقولهم التجارة عمل ، قلنا : لا نسلم أن
الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو البيع ، لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح ، وذلك
يتحقق بالنية ، ولأنه لو نوى القنية بأمتعة التجارة صح بالنية اتفاقا فكذا لو نوى
الاكتساب ، وهو مع خلوه عما حكي عنه من الإجماع واضح الميل لما قلنا من عدم اعتبار
مقارنة النية للتملك ، بل إن لم ينعقد إجماع على اعتبار الملك بعقد
[١] سنن البيهقي ج ٤
ص ١٤٧ وفيه « من الذي نعد للبيع ».