خرصه أخرج زكاته »
وقوله عليهالسلام : « إذا صرم وخرص » وقال
أيضا : يجوز لرب المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص ضمن أو لم يضمن ومنع الشيخ
في المبسوط إذا لم يضمن المالك الخرص ، قال : لأنه تصرف في مال الغير ، فيقف على
الأذن وليس بوجه ، لأن المالك مؤتمن على حفظها ، فله التصرف بما يراه مصلحة ، وهو
جيد.
ولا يشترط في
الخرص صيغة ، بل هو معاملة خاصة يكتفى فيها بعمل الخرص وبيانه ، ولو جيء بصيغة
الصلح كان أولى ، وهو معاملة غريبة ، لأنها تتضمن وحدة العوض والمعوض وضمان العين
، ثم إن زاد ما في يد المالك كانت الزيادة له وإن قيل : إنه يستحب له بذل الزيادة
، وإن نقص فعليه ، تحقيقا لفائدة الخرص ، لكن جزم بعدم الضمان في البيان ، وتردد
فيه في المعتبر ، لأن الحصة أمانة في يده ، ولا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة ، وهو
كما ترى.
ولو تلفت الثمرة
بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم سقط ضمان الحصة بلا خلاف أجده فيه ، بل عن
التذكرة الإجماع عليه ، لأنها أمانة فلا تضمن بالخرص ، خلافا للمحكي عن مالك فضمنه
، لانتقال الحكم إلى ما قال الخارص ، وهو واضح الضعف ، ولو ادعى المالك غلط الخارص
فان كان قوله محتملا أعيد الخرص ، وإن لم يكن محتملا سقطت دعواه ، ولكن من المالك
والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ، ولو كان الخرص في عدة أمور فليس له سوى الفسخ في
الجميع ، بل الظاهر جواز اشتراط الخيار فيه ، لعموم [١] « المؤمنون ».
ويشترط في الخارص
إن لم يكن مالكا أن يكون عدلا ضابطا ، واعتبار العدلين أوفق بالاحتياط ، ولو ظهر
فسقه بطل خرصه ، بخلاف ما لو تجدد بعد الخرص ، ولو رجع الخارص عن خرصه بدعوى أنه
زاد فيه قبل قوله ، ولو ادعى أنه أجحف بالفقراء لم
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الخيار ـ الحديث ٧ من كتاب التجارة.