responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 258

خرصه أخرج زكاته » وقوله عليه‌السلام : « إذا صرم وخرص » وقال أيضا : يجوز لرب المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص ضمن أو لم يضمن ومنع الشيخ في المبسوط إذا لم يضمن المالك الخرص ، قال : لأنه تصرف في مال الغير ، فيقف على الأذن وليس بوجه ، لأن المالك مؤتمن على حفظها ، فله التصرف بما يراه مصلحة ، وهو جيد.

ولا يشترط في الخرص صيغة ، بل هو معاملة خاصة يكتفى فيها بعمل الخرص وبيانه ، ولو جي‌ء بصيغة الصلح كان أولى ، وهو معاملة غريبة ، لأنها تتضمن وحدة العوض والمعوض وضمان العين ، ثم إن زاد ما في يد المالك كانت الزيادة له وإن قيل : إنه يستحب له بذل الزيادة ، وإن نقص فعليه ، تحقيقا لفائدة الخرص ، لكن جزم بعدم الضمان في البيان ، وتردد فيه في المعتبر ، لأن الحصة أمانة في يده ، ولا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة ، وهو كما ترى.

ولو تلفت الثمرة بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم سقط ضمان الحصة بلا خلاف أجده فيه ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، لأنها أمانة فلا تضمن بالخرص ، خلافا للمحكي عن مالك فضمنه ، لانتقال الحكم إلى ما قال الخارص ، وهو واضح الضعف ، ولو ادعى المالك غلط الخارص فان كان قوله محتملا أعيد الخرص ، وإن لم يكن محتملا سقطت دعواه ، ولكن من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ، ولو كان الخرص في عدة أمور فليس له سوى الفسخ في الجميع ، بل الظاهر جواز اشتراط الخيار فيه ، لعموم [١] « المؤمنون ».

ويشترط في الخارص إن لم يكن مالكا أن يكون عدلا ضابطا ، واعتبار العدلين أوفق بالاحتياط ، ولو ظهر فسقه بطل خرصه ، بخلاف ما لو تجدد بعد الخرص ، ولو رجع الخارص عن خرصه بدعوى أنه زاد فيه قبل قوله ، ولو ادعى أنه أجحف بالفقراء لم‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الخيار ـ الحديث ٧ من كتاب التجارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست