الزكاة حكم
الأجناس الأربعة في قدر النصاب ، وكمية ما يخرج منه ، واعتبار السقي سيحا أو
بالدلاء ، وأمر المئونة وغير ذلك مما عرفته سابقا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص
[١] المتقدمة سابقا عند الكلام في استحبابها فيها دالة عليه ، مضافا إلى انسياق
الاتحاد في الكيفية ، وأن الاختلاف في الوجوب والندب خاصة ، كما يومي اليه اتحاد
الكيفية في الواجب والندب في غير المقام من الوضوء والغسل وغيرهما ، بل لعل ذلك هو
مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص ، ولا يخرج عنها إلا بالدليل كما أوضحنا ذلك في
كتاب الطهارة ، والله أعلم.
المسألة الثامنة
يجوز للساعي الخرص في ثمرة النخل والكرم بلا خلاف أجده بيننا بل في الخلاف
والمعتبر وغيرهما الإجماع عليه ، بل في الأول « أن الشافعي والزهري ومالك وأبا ثور
ذكروا أنه إجماع الصحابة » وقد سمعت
قول أبي الحسن عليهالسلام في صحيح سعد بن سعد [٢] : « إذا خرصه أخرج زكاته » وفي خبر رفاعة [٣] المروي عن تفسير
العياشي عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى [٤]( إِلاّ أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ) فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث عبد الله بن رواحة فقال : لا تخرصوا أم جعرور ولا
معافارة ، وكان أناس يجيؤون بتمر أسوأ فأنزل ( وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلاّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) وذكروا أن عبد الله خرص عليهم تمرا أسوأ ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عبد الله لا
تخرص أم جعرور ولا معافارة » وفي
خبر إسحاق بن عمار [٥] عن جعفر بن محمد عليهالسلام المروي عنه أيضا ، قال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٤.