responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 25

الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم وقيل : تجب والقائل الشيخان وبنو زهرة وسعيد وحمزة والتقي والقاضي على ما حكي عنهم ، بل حكاه غير واحد عن الشيخين وأتباعهما ، بل عن ناصريات المرتضى ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه ، والأقوى عدم الوجوب ، كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لعل عليه عامة المتأخرين ، بل عن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا بل عن كشف الحق ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة لا تجب على الطفل والمجنون ، للأصل وإطلاق النصوص [١] المستفيضة غاية الاستفاضة نفي الزكاة عن مال اليتيم الشامل للفرض وخصوص موثق أبي بصير [٢] السابق في الغلات الذي لا وجه لحمل النفي فيه على إرادة بيان النفي عن جميع الغلات التي منها ما لا تجب الزكاة فيه ، ضرورة عدم قابليته لذلك ، لاشتماله على النخل ، مع أنه لا وجه معتد به لاختصاص الطفل حينئذ به ، والمناقشة في سنده لو سلمت مدفوعة بالانجبار بالشهرة ، كل ذلك مع عدم دليل للوجوب سوى خطابات الوضع التي يمكن منع سوقها لبيان الأعم من المكلف والمكلف به ، ولو سلم فلا صراحة فيها بالوجوب ، ضرورة صدقها مع الندب ، ولو سلم فهي ظاهرة في المالك الكامل ، ضرورة أنها تكليف ، والتكليف مشروط بالكمال ، لرفع القلم عن الصبي والمجنون ، فالمراد حينئذ منها وجوب الزكاة في الأعيان على من له أهلية التكليف ، وصرف ذلك إلى الولي وإن كان ممكنا إلا أنه خلاف الظاهر من هذه النصوص المنساق منها إرادة المالك ، ولو أغضي عن ذلك كله وسلم عمومها للكامل وغيره فالتعارض بينها وبين الإطلاقات السابقة من وجه ، ولا ريب في رجحانها عليها من وجوه ، منها الأصل والشهرة وخبر أبي بصير ووضوح الدلالة ، ودعوى ترجيحها عليها بأن المنساق من المال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ و ٣ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٣ و ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست