ونحو ذلك ، نعم
يحسب نقصها لو نقصت ، والبذر من المئونة فيستثنى ، لكن إذا كان مزكى سابقا أو لم
تتعلق به الزكاة سابقا ، ولو اشتراه لم يبعد أن يقال : يجب أكثر الأمرين من ثمنه
وقدر قيمته » قلت : قال في البيان : « لو اشترى بذرا فالأقرب أن المخرج أكثر
الأمرين من الثمن والقدر ، ويحتمل إخراج القدر خاصة ، لأنه مثلي ، أما لو ارتفعت
قيمة ما بذره أو انخفضت ولم يكن قد عاوض عليها فان المثل معتبر قطعا ولو كان البذر
معيبا فالظاهر أن المخرج بقدره » وفي محكي نهاية الأحكام والتحرير وغيرهما « إنما
تجب الزكاة بعد إخراج المؤن من أجرة السقي والعمارة والحافظ والمساعد في حصاد
وجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وغير ذلك » وفي محكي الموجز وكشفه بعد أن
ذكرا جملة من المؤن قالا : « والضابط كل ما يتكرر كل سنة بسبب الثمرة ـ ثم قالا ـ :
وليس له إخراج أجرة عمله بيده من المئونة ، ولا أجرة العوامل كالثيران التي يسقى
عليها ويحرث عليها ، ولا أجرة سهم الدالية ، وهو الجذع المركب على العين ، ولا
أجرة الأرض المملوكة أو المستعارة ، ولو استأجر جميع ذلك أو غصب الأرض احتسب
الأجرة » إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا يخلو بعضها من النظر ، كاعتبار التكرر كل
سنة في المئونة الخارجة ، مع أنه لا ريب عرفا في عد ما له مدخلية في الثمرة من
المؤن وإن لم يتكرر كل سنة ، كاستنباط المستقي وتحسين النخل بالتركيب ونحوه ،
وبناء جدران البستان وحفر النهر الذي هو العمود ونحو ذلك.
نعم قد يتوقف في
كيفية إخراج غراماتها باعتبار عموم نفعها للثمرة في كل سنة ، مع أنه قد يقوى
خروجها أجمع من الثمرة أولا في سنة واحدة أو سنتين ، للزوم التغرير بمال المالك إن
لم يكن كذلك ، وربما كان في خبر علي بن شجاع [١] المتقدم وغيره شهادة على ذلك وعلى خروج مثل هذه المؤن حيث
لم يستفصل فيه عن العمارة المخرجة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٢.