الخمس من الضيعة
ونحوها بعد مئونتها وبعد خراج السلطان ، إذ هو زكاة في المعنى كما أومأت اليه
النصوص بل لعل زيادته على العشر لاعتبار إخراج مئونة المستفيد في الأرباح تمام
السنة بخلاف الزكاة ، وما في الفقه [١] المنسوب إلى الرضا عليهالسلام بناء على حجيته ، فعن نسختين منه أنه قال : « بعد خراج
السلطان ومئونة العمارة والقرية » وعن أخرى « بعد خراج السلطان ومئونة القرية » وهي
الموافقة لما عن الفقيه والهداية والمقنع والمقنعة ، ولعل المراد بها كما عن
المجلسي الزرع ، لغلبة كونه في القرى ، ضرورة عدم اعتبار نفس القرية ، ولذا لم
ينسب إلى أحد منهم ذلك ، فليس المراد إلا ما ذكرنا والحسن أو الصحيح [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « ويترك للحارس
العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه » وأخصيته من المدعى مدفوعة بعموم التعليل ،
مع العلم بعدم القائل بالفرق بين مئونة الحارس وغيره ، وما عساه يظهر من خبر الريان [٣] عن يونس أو غيره
ممن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : جعلت فداك بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين
زياد شيئا ، فأنا أحب أن أسمعه منك ، قال : فقال : نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة
أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوه ، وكنت آمر في كل يوم أن توضع عشر
بنيات يقعد على كل بنية عشرة ، كلما أكل عشرة جاء عشرة أخرى ، يلقى لكل نفس منهم
مد من رطب ، وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والمريض والصبي والمرأة
ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها لكل إنسان مدا فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام
والوكلاء والرجال أجرتهم ، وأحمل الباقي إلى المدينة
[١] الموجود في فقه
الرضا (ع) ص ٢٢ والمستدرك الباب ٦ من أبواب زكاة الغلات الحديث ١ هكذا «
فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومئونة العمارة والقرية. ».
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٢.