responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 227

والنص ، لكن‌ قال رفاعة [١] : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيه العشر؟ قال : لا » وفي‌ خبر أبي كهمس [٢] عنه عليه‌السلام « من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه » وخبر أبي قتادة [٣] عن سهل ابن اليسع أنه حيث أنشأ سهل‌آباد سأل أبا الحسن عليه‌السلام « عما يخرج منها ما عليه؟ قال : إذا كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شي‌ء ، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها » وصحيح رفاعة [٤] أيضا « سألت الصادق عليه‌السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه عشر فيها؟ قال : لا » إلا أنه قد حكى غير واحد الإجماع على خلافها ، فوجب طرحها أو حملها على التقية من أبي حنيفة ، أو على إرادة عدم الزكاة فيما أخذه من الخراج ، أو على أن الخراج كان من غير الحاصل ، وباحتسابه من المؤن لم يبق شي‌ء تجب فيه الزكاة ، أو على إرادة ما يأخذه الحاكم المحتسب زكاة من الخراج فيها بناء على أن للمالك ذلك وإن كان هو لا يخلو من إشكال ، خصوصا بعد‌ صحيح زيد الشحام [٥] « قلت للصادق عليه‌السلام : جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ قال : لا ، إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال : ظلموكم أموالكم ، وإنما الصدقة لأهلها » نعم في‌ صحيح يعقوب بن شعيب [٦] « سألت الصادق عليه‌السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال : نعم إن شاء » وصحيح العيص [٧] في الزكاة ، فقال : « ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فان المال لا يبقى على هذا إن يزكى مرتين » وصحيح سليمان [٨] « سمعت الصادق عليه‌السلام


[١] الاستبصار ج ٢ ص ٢٥ الرقم ٧١ طبع النجف.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ١.

[٤] الاستبصار ج ٢ ص ٢٥ الرقم ٧١ طبع النجف.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٦.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست