والنص ، لكن قال رفاعة [١] : « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيه العشر؟ قال : لا » وفي خبر أبي كهمس [٢] عنه عليهالسلام « من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه » وخبر أبي
قتادة [٣] عن سهل ابن اليسع أنه حيث أنشأ سهلآباد سأل أبا الحسن عليهالسلام « عما يخرج منها
ما عليه؟ قال : إذا كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان
منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها » وصحيح رفاعة [٤] أيضا « سألت
الصادق عليهالسلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه عشر فيها؟ قال : لا » إلا أنه قد
حكى غير واحد الإجماع على خلافها ، فوجب طرحها أو حملها على التقية من أبي حنيفة ،
أو على إرادة عدم الزكاة فيما أخذه من الخراج ، أو على أن الخراج كان من غير
الحاصل ، وباحتسابه من المؤن لم يبق شيء تجب فيه الزكاة ، أو على إرادة ما يأخذه
الحاكم المحتسب زكاة من الخراج فيها بناء على أن للمالك ذلك وإن كان هو لا يخلو من
إشكال ، خصوصا بعد صحيح زيد الشحام [٥] « قلت للصادق عليهالسلام : جعلت فداك إن
هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ قال : لا ،
إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال : ظلموكم أموالكم ، وإنما الصدقة لأهلها » نعم في صحيح يعقوب بن شعيب [٦] « سألت الصادق عليهالسلام عن العشور التي
تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال : نعم إن شاء » وصحيح العيص [٧] في الزكاة ، فقال
: « ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فان المال لا
يبقى على هذا إن يزكى مرتين » وصحيح سليمان [٨] « سمعت الصادق عليهالسلام