responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 22

اليتيم « العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال ، وقال : إن عطب أداه ».

ومنه يظهر فساد ما ذكره بعض متأخري المتأخرين من احتياج الصحة إلى إجازة من الولي ، بل ربما توقف في الصحة معها أيضا ، لكون الشراء وقع لنفسه ، فلا تنفعه الإجازة ولو قلنا بصحة الفضولي معها ، إذ قد ظهر لك مما ذكرنا عدم الاحتياج إلى الإجازة في الصحة ، لكونه مكلفا مع الشراء بعين مال الطفل وحصول المصلحة بكون الشراء للطفل لا لنفسه.

نعم ينبغي تقييد ذلك كله بما إذا وقع الشراء بالعين ، أما إذا وقع في الذمة فالقاعدة تقتضي كونه للولي ، فيكون الربح له وإن كان قد أضمر التأدية من مال الطفل حال الشراء ، فإن إضماره ذلك لا يقتضي تبعية الملك له ، وتأديته لم تبرأ ذمته ، ودعوى أن النص والفتوى يشملان هذه الصورة ، لأنها الغالب ، ولصدق الشراء بمال الطفل حينئذ ، يمكن منعها ، على أن الخروج عن القاعدة المحكمة بإطلاق هذه النصوص ليس أولى من العكس ، بل هو أولى.

ولو لم يكن ربح ولا نقصان أمكن الحكم بصحة العقد بناء على اعتبار عدم المفسدة لا المصلحة ، أو على أنها معتبرة في رفع الإثم في التصرف دون صحة العقد ، فيكفي فيها عدم المفسدة وإن أثم بالإيقاع ، وقد يقوى الفساد ، لاعتبارها في الصحة كما هو ظاهر الآية [١] وحينئذ يكون كالشراء مع النقيصة الذي حكمه أنه يجب عليه استرجاع مال الطفل مع التمكن ، وإلا غرم للطفل ماله ، وأخذ ما بيده له مقاصة ، ولو كانت المصلحة في المقاصة للطفل اعتبرها له ، لأنه عوض ماله ، وغرم الباقي له ، لكن في وجوب ذلك عليه إشكال ، أقواه العدم.

ولو كان أول الشراء ناقصا ثم زاد بعد ذلك فالظاهر البقاء على الفساد ، وقد‌


[١] سورة الأنعام ـ الآية ١٥٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست