اليتيم « العامل
به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال ، وقال : إن عطب أداه ».
ومنه يظهر فساد ما
ذكره بعض متأخري المتأخرين من احتياج الصحة إلى إجازة من الولي ، بل ربما توقف في
الصحة معها أيضا ، لكون الشراء وقع لنفسه ، فلا تنفعه الإجازة ولو قلنا بصحة
الفضولي معها ، إذ قد ظهر لك مما ذكرنا عدم الاحتياج إلى الإجازة في الصحة ، لكونه
مكلفا مع الشراء بعين مال الطفل وحصول المصلحة بكون الشراء للطفل لا لنفسه.
نعم ينبغي تقييد
ذلك كله بما إذا وقع الشراء بالعين ، أما إذا وقع في الذمة فالقاعدة تقتضي كونه
للولي ، فيكون الربح له وإن كان قد أضمر التأدية من مال الطفل حال الشراء ، فإن
إضماره ذلك لا يقتضي تبعية الملك له ، وتأديته لم تبرأ ذمته ، ودعوى أن النص
والفتوى يشملان هذه الصورة ، لأنها الغالب ، ولصدق الشراء بمال الطفل حينئذ ، يمكن
منعها ، على أن الخروج عن القاعدة المحكمة بإطلاق هذه النصوص ليس أولى من العكس ،
بل هو أولى.
ولو لم يكن ربح
ولا نقصان أمكن الحكم بصحة العقد بناء على اعتبار عدم المفسدة لا المصلحة ، أو على
أنها معتبرة في رفع الإثم في التصرف دون صحة العقد ، فيكفي فيها عدم المفسدة وإن
أثم بالإيقاع ، وقد يقوى الفساد ، لاعتبارها في الصحة كما هو ظاهر الآية [١] وحينئذ يكون
كالشراء مع النقيصة الذي حكمه أنه يجب عليه استرجاع مال الطفل مع التمكن ، وإلا
غرم للطفل ماله ، وأخذ ما بيده له مقاصة ، ولو كانت المصلحة في المقاصة للطفل
اعتبرها له ، لأنه عوض ماله ، وغرم الباقي له ، لكن في وجوب ذلك عليه إشكال ،
أقواه العدم.
ولو كان أول
الشراء ناقصا ثم زاد بعد ذلك فالظاهر البقاء على الفساد ، وقد