responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 19

إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح ، وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام ، وأنت ضامن للمال ».

ولعله اليه يرجع ما في المسالك من أن المراد بالملائة أن يكون للمتصرف مال بقدر ما للطفل فاضلا عن المستثنيات في الدين ، وهو قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة ، وأشكله في المدارك بأنه قد لا يحصل معه الغرض المطلوب من الملائة ، قلت : قد عرفت خلو النصوص عن هذا اللفظ ، وإنما المعتبر ما سمعت ، وربما يكفي عنها وضع الرهن ولو من غيره على المال ، بل قد يقال بكفاية الجاه والاعتبار عن المال فعلا ، وإن كان لا يخلو من إشكال ، لاحتمال عروض الموت ونحوه ، ثم من المعلوم عدم اعتبار اليقين بوجود مال له لو تلف مال الطفل ، بل يكفي الاطمئنان العادي بذلك كما هو واضح.

وكيف كان فقد استثنى جماعة بل في المدارك نسبته إلى المتأخرين الأب والجد مما يعتبر فيه الملائة ، فيجوز حينئذ افتراضهما وإن كانا معسرين ، بل عن مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه ، ولم أجد له شاهدا بالخصوص في النصوص ، نعم قد يشهد له في الجملة إطلاق ما ورد [١] من جواز تقويم الأب جارية ولده على نفسه ثم يطأها ، وخبر سعيد بن يسار [٢] عن الصادق عليه‌السلام « أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ، قلت : حجة الإسلام وينفق منه ، قال : نعم بالمعروف ويحج منه وينفق منه إن مال الولد لوالده ، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا باذنه » وخبر ابن أبي يعفور [٣] « في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال : فليأخذ » وخبر أبي حمزة [٤] عن الباقر عليه‌السلام « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل : أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٤ من كتاب التجارة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٨ من كتاب التجارة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست