responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 181

المزبوران ، نعم لا يعتبر دوام ذلك فيها ، بل يكفي حصول المعاملة بها سابقا وإن هجرت بعد ذلك كما صرح به جماعة منهم المصنف ، فقال أو ما كان يتعامل بهما بل لم أر فيه خلافا كما اعترف به في محكي الرياض ، للاستصحاب والإطلاق وغيرهما.

ولا فرق في السكة بين الكتابة وغيرها ، ولا بين كونها سكة إسلام أو كفر كما صرح به غير واحد ، للإطلاق نصا وفتوى ومعقد إجماع ، بل قال في كشف الأستاذ : « إنه لا فرق بين القديمة والجديدة والإسلامية وغيرها وبقاء الأثر مع بقاء المعاملة فيها وعدمه والصافية والمغشوشة وإلغاء السكة وعدمه وعموم الأماكن وعدمه ولا بين الاتخاذ للمعاملة وبين الاتخاذ لزينة الحيوان والإنسان وغيرهما » نعم قال بعد ذلك « ولو كان سكة غير سكة سلطان الوقت فان عمت بها المعاملة فكسكة السلطان ، وإلا فلا اعتبار بها » وفيه بحث ، وأما ما ذكره غير واحد من الأصحاب ـ من عدم الزكاة في غير المنقوش ولو جرت المعاملة به ، بل في المدارك ومحكي الذخيرة نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه ـ فيمكن أن يكون مستنده الأخبار السابقة ، مع أنه لا يخلو من بحث أيضا.

وكذا لا زكاة في الممسوح على ما نص عليه في الروضة ، لكن قد يناقش ببقاء اسم الدرهم والدينار ، وإطلاق الزكاة في الذهب والاستصحاب ، والوصف بالمنقوش في خبر ابن يقطين [١] مع أنه جار مجرى الغالب فيما فيه المعاملة في ذلك الوقت ومع قوة الظن بإرادة الكناية بذلك عن الدراهم والدنانير لم يعلم حجية الوصف فيما زال عنه الوصف ، ويمكن أن يريد الممسوح أصالة لا عارضا ، فيكون عين ما سمعته من المدارك ، ولا مخالفة فيه حينئذ لما سمعته من كشف الأستاذ ، فتأمل.

ولو كان النقش لغير المعاملة ثم اتخذ بعد ذلك لها فالظاهر تعلق الزكاة ، مع احتمال العدم ، من غير فرق بين كون الاتخاذ عن ضرب سلطان وبين غيره ، ولعل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست