المعاملة بحيث
يروج فيها ، لأن المسامحة العرفية لا يبتني عليها الأحكام الشرعية ، إذ الحقيقة في
التقدير كونه على التحقيق دون التقريب ، نعم لو كان النقصان مما تختلف به الموازين
فينقص في بعضها دون بعض ففي المحكي عن المعتبر والتحرير والتذكرة ونهاية الأحكام
والميسية والمسالك تجب الزكاة ، واليه يرجع ما عن البيان « في الغلات لو اختلفت
الموازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالأقرب الوجوب ».
وكيف كان فهو
الأقوى ، لاغتفار ذلك في المعاملة ، فكذا هنا ، ولصدق بلوغ النصاب بذلك ، ضرورة
عدم اعتبار البلوغ بالجميع ، لعدم إمكان تحققه ، فلا إشكال في الاجتزاء بالبلوغ في
البعض مع عدم العلم ، بخلاف الباقي ، وليس إلا لحصول الصدق بذلك المشترك بينه وبين
الفرض الذي لا مدخلية للعلم ، بخلاف الغير وعدمه فيه ، ودعوى الفرق بصحة السلب
أيضا في الأول دون الثاني يدفعها منع الصحة على الإطلاق وإنما يصح مقيدا في البعض
، بخلاف الإثبات فإنه يصح إطلاقه بالبلوغ بالبعض ، كما هو ظاهر في المقام وفي
أشبار الكر وأذرع المسافة وغيرها ، وتحقيق ذلك أنه لا إشكال في انصراف ما به
التقدير إلى الوسط لأنه الغالب ، لكن من المعلوم أن له أفرادا متعددة فيجزي كل
منها للصدق ، ودعوى اختصاص الحكم بالوسط منها أيضا يدفعها أنه ليس فرداً مخصوصاً
كي ينصرف إليه الإطلاق ، على أن المدار الصدق العرفي ، وهو متحقق في أقل أفراد
الوسط ، ويمكن تأييده بعد الاحتياط بإطلاق ما دل على أن الزكاة في الذهب مثلا خرج
منه الناقص عن العشرين في جميع الموازين ، ويبقى ما عداه ، فما عن خلاف الشيخ
وتذكرة الفاضل ـ من عدم الوجوب للأصل المقطوع بما عرفت ، ولأنه لو صدق الإثبات
بالبعض لصدق السلب به ، فيبقى الأصل حينئذ سالما ، وقد عرفت الفرق بينهما ـ واضح
الضعف.
وكيف كان فقد ظهر
لك من ذلك كله أن للذهب نصابين وكذا للفضة ، وإن