تقدير الحصة
الواجبة ، فلا تفاوت حينئذ بين كون النصاب مريضاً أو صحيحاً ، ضرورة رجوع الحال
إلى نحو قولهم عليهمالسلام[١] : « فيما سقت
السماء العشر » الذي من المعلوم عدم الفرق فيه بين الجيدة والردية ، فكذا قوله عليهالسلام[٢] : « في الأربعين
شاة شاة » المراد منه وجوب ربع العشر ، وانسياق الصحة من قولهم عليهمالسلام[٣] : « في ستة
وعشرين من الإبل بنت مخاض » ونحوه لو سلم غير مناف بعد كون المراد منه تقدير
النسبة ، فمع فرض ضبطها بنسبة الصحيح من بنت المخاض إلى باقي النصاب الصحيح كان
الواجب الحصة المشاعة التي هي العشر ونحوه مثلا ، فلا تفاوت حينئذ بين المراض
والصحاح ، إذ حاصله أن الله تعالى أوجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم كما هو
مضمون النصوص ، ولاحظ تقدير الحصة في الجميع بالصحيح ، كما هو واضح.
نعم لو فرض تفاوت
المرض أو فرض كونه في البعض دون البعض اتجه عدم الاجتزاء بالمريضة حينئذ ، لعدم
انطباقها على الحصة المشاعة التي هي ربع العشر في الأربعين من الغنم مثلا ، إذ
الفرض تفاوت الأفراد في القيمة ، فلو كان عنده عشرون شاة صحيحة قيمة كل شاة عشرة
دراهم ، وعشرون مريضة قيمة كل واحدة منها خمسة دراهم كان قيمة ربع العشر منه سبعة
دراهم ونصف ، لا الخمسة دراهم الذي فيه ضرر على الفقير ولا العشرة الذي فيه ضرر
على المالك ، ومع ذلك مناف لقاعدة الشركة ، ومن هنا صرح الشيخ وابن حمزة والفاضل
والشهيدان والكركي وغيرهم بمراعاة التقسيط في صورة التلفيق ، بل نسبه بعضهم إلى
الأصحاب ، لكن قالوا : إنه يخرج حينئذ فرد من مسمى الفريضة قيمته نصف قيمة الصحيح
ونصف قيمة المريض لو كان التلفيق بالنصف