responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 150

ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في رأس كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه لعدم نقصانه وإن لم يخرج من غيره وجب عليه زكاة حول واحد لحصول النقصان حينئذ بناء على المختار من كون التعلق في العين تعلق شركة ، أما على تقدير وجوبها في الذمة فالمتجه حينئذ تكرار الزكاة في كل سنة ولو وصل إلى حد يستوعب النصاب أو يزيد عليه بتعاقب السنين ، وهو واضح ، نعم لو كان عنده أكثر من نصاب كتسعة وأربعين من الغنم مثلا فحال عليه الحول كانت الفريضة في النصاب ويجبر في الحول الثاني من الزائد فتجب فريضته وهكذا في كل سنة حتى ينتهي الزائد فينقص المال عن النصاب كما في السنة الحادية عشر في المثال المفروض فإنه لا تجب فيها زكاة لنقصان النصاب في السنة العاشرة وكذا لو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه للحول الأول بنت مخاض فينقص النصاب ويرجع في السنة الأخرى إلى نصاب الخمس وعشرين ، فيجب فيه خمس شياه ، فان مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه للأول بنت مخاض وللثاني خمس شياه ، وللثالث أربع شياه ، لنقصانه عن نصاب الخمس وعشرين بالسنة الثانية ، فيرجع إلى نصاب العشرين الذي فيه أربع ويكون المجموع حينئذ تسع شياه وذلك كله واضح ، لكن في المدارك « لا يخفى أن ذلك مقيد بما إذا كان النصاب بنات مخاض ، أو مشتملا عليها ، أو قيمة الجميع قيمة بنت المخاض ، أما لو انتفت الفروض فان كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن يفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأول من جزء وأخذه من النصاب ، ويبقى منها قيمة خمس شياه عن الحول الثاني ، فتجب في الثالث خمس شياه أيضا ، ولو كانت ناقصة عن قيمة بنت المخاض نقص النصاب في الحول الثاني عن خمس وعشرين ، فيجب فيه أقل من خمس شياه ، كما لا يخفى » وهو جيد وإن كان ما فرضه أخيرا يمكن أن‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست