responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 11

حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه ، أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل [١] ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) يعني من حضرك الشي‌ء ، ولا أعلم إلا أنه قال : الضغث ثم الضغث حتى تفرغ » وصحيح شعيب العقرقوفي [٢] المروي عن تفسير علي بن إبراهيم « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله [٣] ( وَآتُوا ) فقال : الضغث من السنبل ، والكف من التمر إذا حوصره ، قال : وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله البيت؟ قال : لا ، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله في بيته » وحسن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير [٤] عن الباقر عليه‌السلام في الآية ، قال : « هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة ، ويعطي الحارس أجرا معلوما ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه » وحسن أبي بصير [٥] عن الصادق عليه‌السلام « لا تصرم بالليل ، ولا تحصد بالليل ، ولا تضح بالليل ، ولا تبذر بالليل ، فإنك إن لم تفعل لم يأتك القانع ، وهو من يقنع بما أعطيته ، والمعتر ، وهو الذي يمر بك فيسألك ، وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قوله عز وجل ( وَآتُوا حَقَّهُ ) يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدت ، وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ، وكذلك عند الصرام ، ولا تبذر بالليل ، لأنك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد » وفي المروي‌


[١] سورة الانعام ـ الآية ١٤٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٤ وفي الوسائل‌ « من التمر إذا خرص ».

[٣] سورة الانعام ـ الآية ١٤٢.

[٤] فروع الكافي ج ١ ص ٥٦٥ الطبع الحديث « باب الحصاد والجذاذ » الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ١ مع الاختلاف.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 15  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست