responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 97

الزائد كذلك كما عن التحرير وغيره النص على الأخير ، مع أنه لا يخلو من إشكال ، لاحتمال تعلق حق الاستطراق به وإن كان زائدا على ما ستعرف في إحياء الموات إن شاء الله.

ومثل الطريق والملك غيرهما من الأوقاف العامة والخاصة ، فلا يجوز تغييرها وجعلها مسجدا ، لكن قد تدعو المصلحة إلى تغيير هيئة بعض الأفراد الأولى اليه ، فيجوز حينئذ للحاكم الذي هو الولي مع عدم الناظر الخاص ذلك على تأمل ونظر ، والله أعلم ، ونسأله التوفيق للوقوف على حقائق هذه المسائل.

وكيف كان فمما سمعت ظهر لك أنه إذا زالت آثار المسجدية لم يحل لأحد تملكه أو فعل مناف المسجدية فيه ، لعدم بطلان وقفه بذلك ضرورة ، كما أنه مما قدمناه في كتاب الطهارة ظهر لك الحال في قول المصنف ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ولا إبقاؤها فيها وإن لم يكن هو المدخل مثلا ، وأن المدار على الملوثة منها أو الأعم ، بل وقوله ولا إزالة النجاسة فيها إذ الظاهر كون مرجعها الأولى كما يومي اليه تعليله في المعتبر والمنتهى بأن ذلك يعود إليها بالتنجيس ، أما إذا فرض كون النجاسة غير ملوثة وكان إزالتها على وجه لا ينجس المسجد إما لطهارة الغسالة أو لكون المزال به ماء كثيرا أو أزيلت في إناء جاز بناء على حرمة الملوث من النجاسة خاصة ، ولم يجز بناء على الإطلاق ، واحتمال حرمة الإزالة هنا تعبدا لما فيه من الامتهان لا دليل عليه ، وإن مال اليه المحقق الثاني ، وربما أوهمه ظاهر المتن وغيره مما أطلق ، فيه هذا الحكم بعد الحكم الأول ، إلا أنه لا أعرف له دليلا معتدا به يختص به من حيث الإزالة ، نعم في الذكرى ـ بعد ذكر الحكم المزبور والذي قبله ـ قال : قاله الأصحاب ثم قال : والظاهر أن المسألة إجماعية ، فإن تم ذلك مع إرادته الإزالة من حيث هي لا من حيث التلويث كان هو الحجة ، خصوصا مع إمكان تأيده بالكراهة في الوضوء من‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست