responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 95

الأول أو استيلاء الخراب عليه أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلين على إشكال في الأخير ، وقد تقدمت الإشارة إليه ، كما أنه تقدم ما يستفاد منه البحث هنا ، فلاحظ.

وكذا يحرم أن يؤخذ منها في الطريق والأملاك قطعا فضلا عن أن تؤخذ جميعها بمعنى جعل بعضها طريقا أو ملكا بحيث تنمحي عنه آثار المسجدية ، أو يبطل استعماله فيما أعد له كما صرح به غير واحد من الأصحاب بل في الروض نسبته إليهم ، بل هو كأنه من القطعيات إن لم يكن من الضروريات ، إذ هو تخريب لها وتبديل لوضعها ، ومناف لمقتضى تأييدها للعبادة المخصوصة ، بل لا فرق بين الطريق والملك وغيرهما ولو وقفا آخر إذا كان مستلزما لتغيير هيئة المسجد وإبطال آثاره.

وعلى كل حال فلا ريب في غصبية الاتخاذ المزبور وكون الآخذ غصبا غاصبا ، فمن أخذ منها شيئا وجب عليه أن يعيده إليها أو إلى مسجد آخر مع تعذر الإعادة إلى الأول ، أما بدونه فمشكل ، خصوصا إذا حصل بسببه الضيق في المسجد وتغيير الهيئة وقلة الرغبات ونحو ذلك ، وإن كان ربما يؤيده ما تسمعه نصا [١] وفتوى من التخيير بين إرجاع الحصى إلى مسجده وبين إرجاعه إلى غيره ، إذ هو كما ستعرف بعض أجزاء المسجد أيضا.

وكيف كان فلا يختص الوجوب بالمغير بل يعمه وغيره كما صرح به في المدارك ولا بأس به إن كان المراد حسبة ، لكن لا يبعد وجوب المئونة لو احتيج إليها من المتخذ ، فيجبر عليها وتؤخذ من ماله قهرا كغيره من مؤن رد المغصوب ، وفي حرمة باقي التصرفات على المتخذ بعد الاتخاذ كاستطراقه ونحوه مما كان يجوز له فيه وهو بهيئة المسجد وعدمها وجهان ، بل قد يحتمل التفصيل بين الصلاة ونحوها وغيرها ، فيجوز ما كان المسجد معدا له دون غيره ، خصوصا الأفعال التي هي سبب التغيير ، وصار‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست