responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 94

الإصباح والجامع والمبسوط ، وظاهرهم عدم الجواز مطلقا ، بل في الأول كما عن الأخير أنه لا يجوز بحال ، وهو كالصريح في الإطلاق المزبور مع المصلحة وبدونها ، فتكون حينئذ كالعرصة ، لأصالة حرمة التصرف في الوقف ، إذ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، لكن في كشف اللثام يعنون حرمة ما جرى عليه الوقف من الآلات إلا أن تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف ، وفي المختلف وجامع المقاصد والروض والمسالك وعن نهاية الأحكام وحاشية الميسي التصريح بالجواز في عمارتها أو عمارة غيرها من المساجد مع عدم الانتفاع بها ، واستحسنه في الذكرى ، بل صرح الثانيان في كتبهما الثلاثة بالجواز أيضا مع المصلحة ، كما لو خيف عليها التلف أو صارت رثة لا ينتفع بها فيه أو نحو ذلك ، بل صرح في الجامع منها بأنه لو كان بيعها أعود مع الحاجة إليها للتصرف في مرمة المسجد فالظاهر جوازه للمصلحة ، وربما يؤيده في الجملة ما يأتي إن شاء الله من جواز بيع الأرض الموقوفة لرفع الخلف بين أربابها مثلا ، وفي المدارك « أن التحريم إنما يثبت مع انتفاء المصلحة ، وإلا جاز قطعا ، بل قد يجب ، ويتولاه الناظر » قلت : لا ريب في أصالة الحرمة ولا دليل على كفاية مطلق المصلحة.

نعم لا يبعد الجواز إذا تعذر استعمالها والانتفاع بها فيما قصده الواقف أو قرب منه ، ضرورة أولويته من التلف ، أما مع إمكان أحدهما فلا ، وربما يشهد له في الجملة كلامهم السابق في صرف آلات المسجد في مسجد آخر ، اللهم إلا أن يحمل ذلك منهم على الجواز ، أو يحمل هذا على تعذر الصرف مطلقا أو نحو ذلك ، فلاحظ وتأمل فإنه قد تقدم في ذلك المقام ماله دخل تام هنا في الدليل والحكم والموضوع أي الآلات ، فإنه قد يظهر من جامع المقاصد هنا أيضا أن الآلات عبارة عن الفرش والسرج خاصة وفيه ما عرفت ، ويأتي إن شاء الله في باب الوقف أو غيره تمام البحث في ذلك وغيره.

ثم إنه إذا بيعت مع المصلحة يجوز صرفها في عمارة مسجد آخر مع تعذر صرفها في‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست