الوسائل حذف الواو
، فيكون المراد الكنس في أحد الوقتين ، ورواه في الروض والمدارك بالواو ، ويرجع
إلى ما قلنا بجعلها بمعنى « أو » كما صرحا به فيهما ، ويؤيده بعد انقسام ذلك
المقدار عليهما لو أريد الجمع وكون المقصود الحث على أصل الفعل لا على تكريره ،
إلا أنه احتمل في الأول كونها للجمع ، فيتوقف حصول الثواب المعين عليهما وإن كان
مطلق الكنس له ثواب في الجملة ، لكنه كما ترى ، والتقدير بما يذر في العين مبالغة
في المحافظة على كنسها وإن كانت نظيفة ، أو على فعل ما اتيسر من ذلك ، ولعل الثاني
أظهر ، وربما كان في الخبر الأول إيماء اليه.
وكذا يستحب
الإسراج فيها رفعا لحاجة المصلين ووحشة الظلمة ، ولما رواه الشيخ عن أنس [١] وغيره مرسلا ،
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أسرج في
مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك
المسجد ضوء من ذلك السراج » بل ظاهره عدم اشتراط تردد أحد من المصلين اليه ولا
إمكانه في مشروعية الإسراج كما صرح به في الروض وغيره ، ولا ينافيه النهي عن
الإسراف بعد التسامح في المستحب ، وعدم اشتراط إذن الناظر إذا كان ما يسرج به ليس
من مال المسجد ، نعم لو كان منه اعتبر ذلك ، ولو لم يكن للمسجد ناظر معين وتعذر
استئذان الحاكم لم يبعد جواز تعاطي ذلك لعدول المسلمين ، وكذا لا يشترط كون المسرج
به زيتا ، للإطلاق ، ومحل الإسراج الليل أجمع كما عن الميسي التصريح به ، لكن
الظاهر عدم حصول الاستحباب بإسراج المسرج من المساجد إلا أن يكون محتاجا باعتبار
سعته ، والله أعلم.
ويحرم زخرفتها
وفاقا للفاضل والشهيد وعن الشيخ والحلي وغيرهما ، بل هو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.