responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 382

ظهور أثر الإقامة.

ومنه يظهر حينئذ الاكتفاء بمجرد القيام إلى الثالثة كما عن جامع المقاصد احتماله قويا ، ومال إليه في الروض ، بل قال : إنه موافق لظاهر كثير من العبارات ، ولعله أراد قولهم : تجاوز محل القصر ، لكن قيل إن أكثر من تعرض للمسألة على اعتبار الركوع ، لأنه قبله له الهدم والرجوع قصرا ، بخلاف ما لو ركع فإنه ليس له ذلك ، كما أنه ليس له إبطال العمل ، فيتعين عليه التمام حينئذ ، ويندرج في النص ، وفيه إمكان منع أن له الهدم ، لان القيام حينئذ زيادة عمدية في الصلاة لا تقاس على ما إذا كانت سهوا ، وأن العمل بنفسه بطل بالعدول لا أنه أبطله ، واحتمال نهيه عن العدول كما ترى فتأمل جيدا أما لو تجدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما كما عرفت الكلام فيه مفصلا.

المسألة الخامسة المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا خصوصا بين المتأخرين ان الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها بناء على أن المدار فيها حال الأداء لا حال الخطاب كما تقدم البحث فيه مفصلا فان فاتته حينئذ قصرا قضيت كذلك وإن وجبت عليه تماما ثم سافر ولم يؤدها وقيل والقائل الإسكافي فيما حكي عنه والحلي في السرائر حاكيا له عن ابن بابويه في رسالته ، والمرتضى في مصباحه ، والمفيد في بعض أقواله ، والشيخ في مبسوطة ، بل قال إنه الموافق للأدلة وإجماع أصحابنا الاعتبار في القضاء بحال الوجوب وإن اعتبر جميعهم أو بعضهم في فعلها في الوقت حال الأداء لا حال الوجوب والأول أشبه بأصول المذهب وعمومات القضاء ، كقوله عليه‌السلام [١] « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » وغيره ، إذ لا ريب في أن الفائت للمكلف ما وجب عليه في آخر الأحوال ، لأنه هو‌


[١] المتقدم في ص ٣ من ج ١٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست