قوة ، لعدم تحقق
قصد المسافة التي هي الشرط في انقطاع حكم الإقامة ، بل لعله كذلك حتى على مذهب
الشيخ ، لعدم تحقق الضم المعتبر عنده في مثل الصورة السابقة.
وأما الخامسة
فالمتجه على مختار الشيخ التقصير فيها مطلقا بمجرد الخروج ، لتردده في الحقيقة بين
موجبي القصر ، اللهم إلا أن يكون مع تردده في العود مترددا في نية الإقامة الجديدة
أيضا ، فتكون حينئذ كالصورة الرابعة ، وأما على غيره فيقصر في غير المقصد لتردده
أيضا بين الموجبين ، ولا يقصر في الذهاب لعدم تحقق قصد المسافة على وجه يوجب القصر
بمجرد الخروج ، بل لعله كذلك إذا كان مترددا في الإقامة وعدمها على تقدير العود
لما عرفت أيضا.
وأما السادسة
فكذلك أيضا ، بل لم يفرق من تعرض لها بينها وبين الرابعة ، فيجري فيها حينئذ ما
سمعته بتمامه.
ولو خرج بنية
المفارقة ثم عن له قبل قطع تمام المسافة أن يعود ويقيم عشرا مستأنفة قصر بخروجه ،
لوجود المقتضي وارتفاع المانع ، وأتم من ( حين ظ ) حصول النية ، لكونه حينئذ بعد
تنزيل محل الإقامة منزلة المنزل ، كما إذا خرج المسافر من منزله إلى مسافة مقصورة
ثم عن له المقام في أثنائها في موضع لم يصل اليه بعد ولكنه دون المسافة فإنه يتم
في الطريق وموضع الإقامة ، ثم يعتبر نهاية مقصده بعد ذلك ، لعدم حصول الاستمرار
الذي هو أحد شرائط التقصير ، وربما يحتمل انقطاع حكم الإقامة بمجرد قصد المسافة
والضرب في الأرض من دون حاجة الى اشتراط الاستمرار عليه ، لعدم الدليل عليه ، بل
لعل الدليل على خلافه ، وكونه كالمسافر من منزله قياس لا نقول به ، والأقوى الأول
، لظاهر النص والفتوى.
ولو فرض تجدد نية
العود لا غير رجع الى التمام على مذهب الشهيد الى أن يأخذ في الرجوع فيقصر ، وبقي
على التقصير على مذهب الشيخ ، ولو انعكس الفرض