responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 377

الشرائع وإرشاد الجعفرية ، والى ما سمعته سابقا من دعوى عدم القول بالفصل التي يشهد لها ما عرفت ـ انه يصدق عليه قصد المسافة الذي لا ينافيه إرادة المرور بمحل الإقامة ، ودعوى تحقق صدق هذا القصد بمجرد الخروج يدفعها بعد التسليم ما سمعته من أن كلا من الذهاب والإياب له حكم برأسه ، ولا يضم أحدهما إلى الآخر ، هذا.

والانصاف يقتضي عدم ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام وإن كان هو في حال العود ومحل الإقامة أضعف منه في حال الذهاب والمقصد بمراتب ، لكن لا ينبغي تركه بحال ، لعدم إمكان الاطمئنان بحكم الله في خصوص المسألة ، لعدم نص فيها لا صريح ولا ظاهر ، وعدم وفاء ما سمعته من الأدلة بجميع تفاصيلها ، وناهيك بالشهيد في الذكرى فضلا عن غيره لم يرجح في المقام على متانته وقوته وعمله بكل ظن على الظاهر ، وإن كان قيل إن الظاهر أن تردده بالنسبة إلى خصوص ما ذهب اليه الشيخ وموافقوه وما ذهب اليه غيرهم ، لا في مثل القصر في العود الذي اتفق عليه القولان ، فتأمل جيدا.

هذا كله إذا قصد العود دون الإقامة ، أما إذا كان مترددا أو ذاهلا ففي التقصير والإتمام وجهان بل قولان.

وتفصيل سائر شقوق المسألة أن ناوي الإقامة بعد الصلاة تماما إذا قصد ما دون المسافة إما أن يقصد العود الى محل الإقامة مع إقامة عشرة مستأنفة ، أو يقصد العود من دون الإقامة ، أو لا يقصد العود في خروجه بل عزم على المفارقة عن محل الإقامة والمضي الى بلده مثلا ، أو يقصد العود مترددا في الإقامة وعدمها ، أو يخرج مترددا في العود وعدمه ، أو يذهل عن جميع ذلك ، فهذه ست صور ، أما الأولى فقد عرفت أنه لا إشكال في الإتمام فيها ذهابا وإيابا ومقصدا ومحل الإقامة ، وأما الثانية فقد عرفت البحث فيها مفصلا ، وأن الأساطين من المتقدمين والمتأخرين على القصر في العود فيها ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست