responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 34

في الخلاف والنافع والتذكرة والمنتهى والدروس والبيان واللمعة وغيرها ، ولعله اليه يرجع ما في الإرشاد « إذا دخل الإمام في الصلاة » ضرورة كون الإحرام هو أول الدخول في الصلاة ، بل وما عن الحسين بن بابويه والقاضي والنهاية والسرائر « إذا أقيمت الصلاة » لتعارف إحرام الامام عندها بلا فصل معتد به.

نعم هل هو إن خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا كما قيده به غير واحد من الأصحاب ، بل نسبه في الرياض إلى الأكثر ، أو أنه يستحب مطلقا وإن لم يخش الفوات كما هو قضية إطلاق الشهيدين وغيرهما؟ الظاهر الأول ، خصوصا إذا كان الباقي منها قليلا جدا ، لما فيه من الجمع بين الوظيفتين ، وعدم إبطال العمل ، بل ينبغي القطع به بناء على حرمة قطع النافلة اقتصارا حينئذ على المتيقن نصا وفتوى ، ولا تسامح مع معارضة الاستحباب الحرمة ، بل قد يتوقف في التسامح هنا على التقدير الأول ، لمعارضته باستحباب الائتمام الذي يتسامح فيه أيضا ، على أنه لا دليل معتد به على أصل استحباب القطع سوى ما قيل من أهمية الجماعة في نظر الشارع من النافلة ، ومن الأمر بنقل نية الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين الذي هو بمعنى القطع لها ، فيكون النافلة أولى بذلك ، والرضوي [١] « وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الامام » وصحيح عمر بن يزيد [٢] المتقدم سابقا المشتمل على السؤال عن الرواية المتضمنة أنه لا ينبغي أن تتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » بناء على إرادة الأعم من الابتداء والاستدامة من التطوع.

لكن الجميع لو لا ظهور اتفاق الأصحاب عليه كما اعترف به في الرياض ومفتاح‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست