responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 33

ولا ريب في ضعفه ، نعم في المدارك وغيرها أنه يعتبر الأمن من فوات بعض شرائط الجماعة ، ولعله لعدم تحقق النية إن لم يثق بذلك ، لكن لا يخفى أنه محل للنظر ، بل له الائتمام حينئذ وإن لم يثق ، ضرورة عدم اشتراط صحة الائتمام بإحراز ما يعتبر فيه في تمام الصلاة ، إذ له حينئذ نية الانفراد أو الاستخلاف أو غير ذلك.

كما أنه يتعين البطلان لو استصحب نية الائتمام مع فوات بعض شرائطه كما صرح به في التذكرة والقواعد والذكرى والمسالك وظاهر البيان في تقدم سفينة المأموم على سفينة الامام خلافا للخلاف ، فقال : لا تبطل لو تقدمت معللا له بعدم الدليل ، بل ظاهره فيه عدم البطلان أيضا لو حصل البعد المفرط ما لم يمنع المشاهدة لذلك أيضا ، كما سمعته سابقا في الشرائط ، وفيه أنه يكفي ما دل على اعتبار مثل ذلك في الجماعة الشاملة للفرض من غير حاجة إلى دليل بالخصوص ، كما هو واضح ، ومن هنا احتمل في الذكرى أن الشيخ يريد في صورة التقدم إذا انفرد أو استدرك التأخر لصحتها حينئذ كما صرح بها فيها ، بل وفي التذكرة والبيان والمسالك أيضا ، لكن مع نية الانفراد خاصة ، وفيه أنه يمكن دعوى البطلان بمجرد حصول التقدم ولو آنا ما ، فلا تجديد نية الانفراد إلا إذا سبقت على التقدم ، وقد تقدم لنا بعض البحث في ذلك مع الشهيد في الذكرى في بحث الموقف ، حيث أنه قد صرح فيها بأنه لو تقدم المأموم في أثناء الصلاة متعمدا فالظاهر أنه يصير منفردا لا خلافه بالشرط ، ويحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه ، فان عاد أعاد نية الاقتداء ، ولو تقدم غلطا أو سهوا ثم عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوة ، ولو جدد نية الاقتداء كان حسنا ، فلاحظه وتأمل.

ثم لا فرق على الظاهر بين كون الجميع في السفينة أو السفن أو البعض على الأرض والبقي فيها في الامام والمأموم لإطلاق الأدلة ، كما هو واضح.

المسألة السابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف كما‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست