responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 269

إلا ما يحكى عن ظاهر العماني حيث أطلق وجوب القصر على كل مسافر ، وهو مع عدم صراحته في ذلك محجوج بالإجماع المحصل والمنقول مستفيضا على ما قيل كالنصوص ففي [١] الصحيح عن الباقر عليه‌السلام « أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر : المكاري والكري والراعي والاشتقان ، لأنه عملهم » والكري كغني كثير المشي والظاهر إرادة الساعي الذي يكري نفسه للمشي منه ، وفي المختلف وغيره أنه بمعنى المكاري ، ويبعده جمعهما معا في الصحيح المزبور ، كما أنه يبعد أيضا ما حكاه في السرائر عن أبي بكر الأنباري من أنه من أسماء الأضداد ، فهو بمعنى المكاري والمكتري ، ضرورة عدم إمكان إرادة الثاني منه في الصحيح ، وقد عرفت انه لا وجه للجمع بينه وبين المكاري على الأول.

بل قد يقال إنه مما ذكرنا في تفسيره يعلم إرادة أمين البيادر ، وهو الذي يبعثه السلطان يحفظها من الاشتقان كما عن أهل اللغة النص عليه لا البريد كما قيل ، بل ربما توهم من ظاهر الصحيح لكن الظاهر أن تفسيره بذلك من الصدوق لا الرواية ، إذ يبعده مع أنه خلاف المنصوص عليه من أهل اللغة ـ أنه يغني عنه لفظ الكري ، إذ هو البريد أو ما يقرب منه ، لا يقال إن الإتمام في الاشتقان بناء على التفسير المزبور من حيث أنه من عملة السلطان لا مما نحن فيه من كثرة السفر لأنا نقول مع أنه لا بأس فيه بعد تسليمه ـ يمكن أن يقال بظهور الصحيح في أن إتمام الاشتقان لعملية السفر حتى لو فرض كونه على وجه محلل كما لو قهر على ذلك مثلا ، بل يمكن دعوى نصوصية الصحيح المزبور في ذلك.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست