إنه مذهب أكثر
القدماء ، بل لعله لا خلاف فيه بينهم ، إذ المرتضى وإن حكي عنه دعوى الإجماع على
قاعدة تلازم القصرين إلا أنه من المحتمل خروج هذه المسألة منها عنده كما صرح به
ابن إدريس ، فتخرج المسألة عن الخلاف فيها بينهم ، بل في السرائر أن أصحابنا
أجمعوا على ذلك فتوى ورواية كما انه نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا أيضا ، وهو
الحجة ، مضافا الى المحكي عن فقه الرضا (ع) [١] في المقام من النص على هذا التفصيل المزبور ، وإن حكي عنه
في باب [٢] الصوم أنه قال : « وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في
الصلاة والصيام ، وروي أن عليه الإفطار في الصوم » لكن قيل يمكن حمله وإن بعد على
إرادته من كان ذلك دأبه ، فيندرج في كثير السفر حينئذ بقرينة أنه لم نعرف قائلا
بوجوب التمام في الصوم هنا كما اعترف به بعضهم ، بل عن البيان الإجماع عليه ،
ويكون قوله : « وروي » ابتداء كلام في سفر الصيد للتجارة الذي لم يكن دأبه ، وهو
ما نحن فيه ، فهي حينئذ رواية مرسلة مؤيدة للتفصيل المزبور.
وربما يشهد للحمل
المزبور ما حكاه المقدس البغدادي عن أصل زيد النرسي [٣] قال : قد وجدت
فيه أنه « سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام عن طلب الصيد وقال : إني رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصولج
وألهو بلعب الشطرنج ،
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١ من كتاب الصوم.
[٣] ذكر صدره في
المستدرك ـ في الباب ٧ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ـ ١ ووسطه في الباب ٨١ من
أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ـ ٢ ـ وذيله في الباب ٧٩ منها ـ الحديث ـ ٤ من كتاب
التجارة.