responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 258

على الأداء والزوجة للنشوز ، بناء على حرمة المذكورات بالخصوص عليهم لا من جهة وجوب ما ينافيها عليهم ، وبين العصيان في السفر لغايته ، ضم إليها طاعة أولا ، اللهم إلا أن يكون المقصد الأصلي الذي ينسب السفر له الطاعة ، مع احتمال الاكتفاء بمطلق ضم المعصية على أي وجه يكون على إشكال ، وبالجملة فالمراد تحريم السفر لغايته كالسفر لقطع الطريق أو لنيل المظالم من السلطان ونحو ذلك مما هو مصرح به في النصوص ، بل لا تعرض فيها على الظاهر لغيره ، فالمناقشة حينئذ في ذلك بأن مقدمة المحرم غير محرمة فلا يعد السفر الذي غايته المعصية حينئذ محرما ضعيفة جدا ، بل هي اجتهاد في مقابلة النص بل النصوص ، إذ مع إمكان منع عدم الحرمة وتخرج هذه النصوص شاهدا عليه يدفعها أن الإتمام معلق على كون السفر للمعصية ، سواء كان هو معصية أو لا كما هو واضح.

أما إذا كان المعصية في السفر لكونه ضدا للواجب المضيق بناء على اقتضاء الأمر به النهي عنه فقيل بمساواته للسابقين ، لإطلاق معاقد الإجماعات والصحيح والتعليل السابقين ، وإشعار‌ المرسل [١] به « لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق » وخبر ابن بكير [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال : لا إلا ان يشيع الرجل أخاه في الدين وأن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه ». وأولويته من الإتمام في سفر الصيد ، وإمكان دعوى القطع بالمساواة بينه وبين الأولين.

وقيل كما مال إليه في الروض وتبعه المقدس البغدادي باقتضائه الترخص ، بل قد يظهر من أولهما ذلك في القسم الأول من القسمين السابقين مدعيا ظهور الأدلة في الثاني منهما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست