responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 24

يمكن تصوره بما إذا حدث للمأموم مرض مثلا ألجأه إلى سبق الإمام في الركوع مثلا خاصة لا إلى إرادة المفارقة رأسا ، ولعله الظاهر من إطلاق بعض الفتاوى أنه لا بأس به وأنه كالتأخر ، فيبقى ائتمامه حينئذ وإن سبقه عمدا ، لكنه لا يخلو من إشكال ، لاحتمال وجوب نية الانفراد عليه ثم إتمام صلاته ، وهكذا في كل عذر غير منصوص حتى للتأخر ، والله أعلم.

وأما الأعذار التي تصير المأموم منفردا قهرا فليست محتاجة إلى حصر وعد لوضوحها ، إنما الكلام في الأعذار التي تلجئه إلى اختيار الانفراد ، فهل المدار فيها على الضرر أو هو مع فوات النفع أو الأعم منها؟ ليس في شي‌ء من النصوص أيضا تعرض لها ، ولا تعليق فيها على العذر كي يرجع فيها إلى العرف ، نعم قد يستفاد من النصوص [١] الواردة في جواز التسليم قبل الامام لطوله في التشهد ونحوه تعميم العذر فيها للأعم مما يمكن تحمله وما لا يمكن ، وما يكون فيه ضرر وما لا يكون ، فيكون الخارج حينئذ الانفراد لا لغرض من الأغراض المعتد بها ، وما عداه فهو من الانفراد لعذر ، وربما يؤيده إطلاق الأصحاب العذر ، إذ الظاهر إرادتهم الغرض والحاجة منه ولا بأس به.

على أنه لا ثمرة لنا في البحث عن ذلك ( فـ ) ان المختار عندنا أنه إن نوى الانفراد في الجماعة المندوبة جاز مطلقا لعذر كان أولا ، وفاقا للأكثر ، بل المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في المدارك والحدائق أنه المعروف من كلام الأصحاب ، بل في الرياض نفي ظهور الخلاف فيه إلا من المبسوط ، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه والتذكرة وعن صريح نهاية الأحكام وإرشاد الجعفرية الإجماع عليه ، بل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست