الأدلة حينئذ له ،
بل الظاهر عدم احتياجه الى الضرب في الأرض ، لأنه ليس سفرا جديدا ، بل هو رجوع عين
القصد الأول ،
أما لو قطع حال
التردد جملة ثم رجع الى الجزم احتمل اعتبار بلوغ ما بقي مسافة في ترخصه ، لذهاب
حكم ما قطعه أولا بالتردد ولو في بعضه ، ويحتمل ولعله الأقوى الاكتفاء ببلوغ ما
قطعه حال الجزم وما بقي مسافة ، وإسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد ، أو
العزم على الرجوع ، وأما احتمال الاكتفاء ببلوغ المجموع مسافة حتى ما قطعه حال
التردد لرجوع القصد الأول الذي كان سببا في القصر فضعيف جدا كما هو واضح ،
ثم لا فرق في
اعتبار قصد المسافة في الترخص بين التابع وغيره ، سواء كانت التبعية لوجوب الطاعة
كالزوجة والعبد والولد أو لا ، بل كانت اختيارية كالخادم ونحوه ممن لا ولاية شرعية
للمتبوع عليه أو قهرية كالأسير والمكره ونحوهما ممن أخذ ظلما ، لإطلاق الأدلة نصا
وفتوى ، وما في الدروس وغيرها من أنه يكفي قصد المتبوع عن قصد التابع يراد منه
كفاية ذلك بعد بناء التابع على التبعية وإناطة مقصده بمقصد متبوعة ومعرفته به ،
فإنه حينئذ يتحقق قصده المسافة بذلك ، لا أنه يكفي وإن لم يكن التابع قاصدا له كما
لو عزم على مفارقة متبوعة ، لعدم الدليل بالخصوص ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، حتى لو
كان التابع ممن يجب عليه إطاعة المتبوع كالعبد والزوجة ، فإنهما لو كان من نيتهما
الإباق والنشوز قبل بلوغ المسافة لم يترخصا ، ونص جماعة من الأصحاب على التابع ليس
لأن له حكما مستقلا ثابتا بدليل مخصوص ، بل المراد التنبيه على اندراج مثله فيما
تقدم من القاصد مسافة وإن كان قصده لها انما هو لقصد متبوعة لا لغرض متعلق به ، لا
أن المراد أن له حكما بخصوصه كما لا يخفى على المتأمل لكلماتهم ،
فالمدار حينئذ على
تحقق قصدهم المسافة بل عن نهاية العلامة « أنهما متى احتملا