responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 237

الأدلة حينئذ له ، بل الظاهر عدم احتياجه الى الضرب في الأرض ، لأنه ليس سفرا جديدا ، بل هو رجوع عين القصد الأول ،

أما لو قطع حال التردد جملة ثم رجع الى الجزم احتمل اعتبار بلوغ ما بقي مسافة في ترخصه ، لذهاب حكم ما قطعه أولا بالتردد ولو في بعضه ، ويحتمل ولعله الأقوى الاكتفاء ببلوغ ما قطعه حال الجزم وما بقي مسافة ، وإسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد ، أو العزم على الرجوع ، وأما احتمال الاكتفاء ببلوغ المجموع مسافة حتى ما قطعه حال التردد لرجوع القصد الأول الذي كان سببا في القصر فضعيف جدا كما هو واضح ،

ثم لا فرق في اعتبار قصد المسافة في الترخص بين التابع وغيره ، سواء كانت التبعية لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد والولد أو لا ، بل كانت اختيارية كالخادم ونحوه ممن لا ولاية شرعية للمتبوع عليه أو قهرية كالأسير والمكره ونحوهما ممن أخذ ظلما ، لإطلاق الأدلة نصا وفتوى ، وما في الدروس وغيرها من أنه يكفي قصد المتبوع عن قصد التابع يراد منه كفاية ذلك بعد بناء التابع على التبعية وإناطة مقصده بمقصد متبوعة ومعرفته به ، فإنه حينئذ يتحقق قصده المسافة بذلك ، لا أنه يكفي وإن لم يكن التابع قاصدا له كما لو عزم على مفارقة متبوعة ، لعدم الدليل بالخصوص ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، حتى لو كان التابع ممن يجب عليه إطاعة المتبوع كالعبد والزوجة ، فإنهما لو كان من نيتهما الإباق والنشوز قبل بلوغ المسافة لم يترخصا ، ونص جماعة من الأصحاب على التابع ليس لأن له حكما مستقلا ثابتا بدليل مخصوص ، بل المراد التنبيه على اندراج مثله فيما تقدم من القاصد مسافة وإن كان قصده لها انما هو لقصد متبوعة لا لغرض متعلق به ، لا أن المراد أن له حكما بخصوصه كما لا يخفى على المتأمل لكلماتهم ،

فالمدار حينئذ على تحقق قصدهم المسافة بل عن نهاية العلامة « أنهما متى احتملا‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست