responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 2

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

( الطرف الثالث )

( في أحكام الجماعة‌ )

(وفيه مسائل ) :

الأولى : إذا علم أو ثبت بعد الفراغ من الصلاة أن الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر لم تبطل صلاة المؤتم على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض عليه عامة أصحابنا عدا السيد والإسكافي ، بل في الخلاف الإجماع على الوسط الملحق به الأول إجماعا في الرياض مع ظهور الأولوية فيه ، كما أنه في التذكرة الإجماع على الأخير ، ونسبة الصحة إلى علمائنا في الثاني ، ثم حكى عن المرتضى خاصة الخلاف فيه لقاعدة الاجزاء وإن كانت هي بالنسبة إلى الأخير لا تخلو من إشكال لا يدفعه أنه لا طريق له في معرفة ذلك إلا الظاهر ، ضرورة لزوم التكليف بما لا يطاق لو أريد الواقع ، إذ قد يقال باجتزائه بالظاهر ما لم ينكشف الواقع ، ضرورة تبين كونها حينئذ ليست بصلاة حتى يجزيه الائتمام بها في إسقاط القراءة وزيادة الأركان مثلا لو اتفق‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست