هو إن كان ففي
كيفية الجماعة في خصوص ذات الرقاع وصلاة عسفان ، وإطلاق الأدلة يقتضي جوازه في أول
الوقت مع علم التمكن بعد من غيره فضلا عن اليأس منه أو رجائه هذا إن قلنا باختصاص
الكيفيتين في الاضطرار ، وإلا فلا إشكال أصلا.
إنما البحث في
اعتبار التأخير إلى وقت الضيق في صلاة شدة الخوف التي قد عرفت نقصانها عن صلاة
المختار في الأجزاء والشرائط وعدمه ، فظاهر جماعة منهم الشيخ فيما حكي من مبسوطة
ونهايته الثاني ، بل في الرياض أنه المشهور ، لإطلاق الأدلة كتابا وسنة ، بل ظاهر
مساواة الخوف للسفر المعلوم عدم اشتراط الضيق فيما يوجبه من القصر وظاهر سلار وأبي
الصلاح فيما حكي من كلامهما الأول ، لعدم صدق الاضطرار مع سعة الوقت ، وللاقتصار
في سقوط الشرائط والأجزاء على محل اليقين ، وظاهر قوله عليهالسلام في خبر عبد
الرحمن [١] : « ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى
بالإيماء » وصريح المحكي [٢] من فقه الرضا عليهالسلام في صلاة الخائف من اللص والسبع ، ولا ريب في أنه أحوط وإن
كان في تعينه نظر ، خصوصا مع اليأس عن ارتفاع العذر ، لتعليق الحكم في النصوص
والفتاوى على الخوف الذي لا يتوقف صدقه على الضيق ، لا على الاضطرار كي ينافي صدق
التوسعة ، على أن الغالب فيما نحن فيه تحقق الخوف الذي يخشى منه عدم التمكن من أصل
الصلاة فيما بعد من الوقت ، فيتحقق التضييق ، والله أعلم.
تتمة الموتحل والغريق
ونحوهما كالحريق وغيره يصليان بحسب الإمكان من الكيفية بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم
سقوط الصلاة بحال ، وقبح التكليف بما لا يطاق ، فيتركان القراءة إذا لم يتمكنا
منها ويوميان لركوعهما وسجودهما على حسب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٤.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٢.