المسألة الثالثة إذا سها الامام سهوا يوجب
السجدتين ثم دخلت الثانية معه فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه حتى على قول
الشيخ ، لسبق وقوع سببه على ائتمامهم به فلا يجب عليهم اتباعه ، نعم يتجه وجوبه
على الطائفة الأولى كما اعترف به في المسالك ، قال : « ويشير إليهم ليسجدوا بعد
فراغهم » وفيه أن وجوبه عليهم للمتابعة له لا لأنفسهم ومنه ينقدح وجه وجوبه على
الفرقة الثانية ، اللهم إلا أن يقال : إن وجهه اشتراك الصلاة بين الامام والمأموم
، فيؤثر حينئذ سهو الامام وجوب السجدتين وإن اختص به لا المتابعة ، فيتجه حينئذ
وجوبهما على الأولى دون الثانية ، وحيث تعذر فصلهما منها معه بسبب انصرافها إلى
موقف أصحابها وجب عليها السجود عند الفراغ ، والأمر سهل بعد أن كان المختار عندنا
اختصاص كل من الامام والمأموم بسهوه ، كما ذكرناه مفصلا فيما سبق ، فلاحظ.
وأما الثالثة ـ وهي
صلاة عسفان على وزن عثمان موضع بينه وبين مكة ثلاث مراحل كما في المصباح ، أو
مرحلتين كما عن القاموس ، وفي الأول أنه سمي في زماننا مدرج عثمان ـ فقد أثبتها
الشيخ في مبسوطة ، وأرسلها عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إرسال دراية لا رواية ، وتبعه الشهيدان ، نعم اشتراطها
بشروط ، فقال : « ومتى كان العدو في جهة القبلة ويكونون في مستوي الأرض لا يسترهم
شيء ولا يمكنهم أمر يخاف منه ويكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخوف ، ولا
صلاة شدة الخوف ، وإن صلوا كما صلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعسفان جاز ، فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قام مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلفه صفا وصف بعد
ذلك الصف صفا آخر فركع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وركعوا جميعا وسجد وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون
يحرسونه ، فلما سجد الأولون السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ، ثم
تأخر الصف الذين يلونه إلى مقام الآخرين ، وتقدم الصف الآخر