لا يساعد العرف
عليه عند الإطلاق ، وكذا ظاهر النص والفتوى عدم اعتبار كيفية خاصة في المشي
المأمور به للالتحاق ، فينصرف إلى المتعارف ، لكن في الدروس والنفلية والفوائد
الملية والروض والذخيرة وعن غيرها صريحا في بعض وظاهرا في آخر أنه يستحب له أن يجر
رجليه ، ولا بأس به ، كما عن الفقيه من أنه
روي [١] « أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى » وكأنه أراد
ذلك في الذكرى حيث نسبه فيها إليها ، أو ما في النفلية من أنه روى عبد الرحمن بن
المغيرة « أنه لا يتخطى وإنما يجر رجليه » حكاية لفعل الصادق عليهالسلام ، أما الوجوب ـ كما
هو ظاهر الموجز وجامع المقاصد والمسالك أو صريحها ، بل في صريح تعليق النافع وعن
الغرية وفوائد الشرائع ذلك ـ فضعفه واضح ، إذ دعوى محو غير هذه الكيفية الصلاة
ممنوعة ، والله أعلم.
المسألة الثالثة
إذا اجتمع خنثى مشكل وامرأة وانحصر الائتمام فيهما سقطت الجماعة بناء على وجوب
وقوف الرجل المتحد عن يمين الامام ، لتعذر النظم المحصل للاحتياط حينئذ ، ووقفت
الخنثى خلف الامام لاحتمال أنها امرأة والمرأة وراءه أي الخنثى لاحتمال أنه ذكر وجوبا
كما هو ظاهر المحكي من عبارة المبسوط بل عن الإيضاح أنه حكاه عن ابن حمزة ، وهو
متجه على القول بتحريم المحاذاة ، وإلا كان على الندب كما عن علم الهدى فيما نقل
عنه وابن إدريس والفاضل والشهيدين وغيرهم ، بناء على غيره من كون ذلك مستحبا ،
وإلا فيجوز وقوف الذكر المتحد خلفا ، كما أنه يجوز وقوف المتعدد عن اليمين ، نعم
تسقط الجماعة عليه أيضا إن أريد نظمها على وجه يجمع الفضيلة والاحتياط لتعذره
حينئذ ، إذ لعل الخنثى ذكر فينبغي وقوفه عن اليمين ، ولو كان معهما رجل سقطت
الجماعة أيضا بناء على وجوب وقوف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.