وكيف كان فـ ( صلاة الخوف مقصورة ) في الكم سفرا
جماعة أو فرادى قولا واحدا وكتابا وسنة وفي الحضر إذا صليت جماعة بلا خلاف معتد به
أجده فيه ، بل ظاهر المتن أنه إجماعي كالسفر وإن كان قد ( هو خ ل ) حكى كالشهيد
الثاني في المعتبر عن بعض أصحابنا أنها لا تقصر أيضا إلا في السفر ، وقضيته فعلها
تماما في الحضر ولو جماعة ، لكنه لعله لضعفه في الغاية لم يعتد به هنا حيث اقتصر
على نقل الخلاف في غير الجماعة ، وهو كذلك لما تسمعه من بعض تفاسير ذات الرقاع ،
ولإطلاق الأدلة الواردة في فعلها جماعة الشامل لحالتي الحضر والسفر ، بل قد يشعر
صحيح الحلبي [١] عن الصادق عليهالسلام وخبر عبد الله بن جعفر [٢] عن أخيه موسى عليهماالسلام المروي عن قرب الاسناد وغيرهما بأن المنساق من إطلاق صلاة
الخوف فعلها جماعة حيث سئلا فيهما عنها فأجابا ببيان كيفيتها جماعة ، بل ليس في
أكثر النصوص تعرض إلا لبيان كيفيتها جماعة
فان صليت فرادى قيل تقصر ، وقيل لا ، والأول أشبه وأشهر ، بل هو
المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، لأولويته من السفر في التقصير ، ولإطلاق الصحيح [٣] « قلت للباقر عليهالسلام : صلاة الخوف
والسفر تقصران جميعا ، قال : نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا
خوف فيه » والمناقشة فيه باحتمال إرادة قصر الكيفية من القصر فيه واهية جدا ، ولا
ريب في ظهوره بعدم اعتبار الجماعة بذلك ، بل هو كالصريح فيه باعتبار اشتماله على
الأحقية المزبورة ، وحسن محمد بن عذافر [٤] عن الصادق عليهالسلام « إذا جاءت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٥ لكنه خبر على بن جعفر عن أخيه عليهالسلام.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٧.