اللهم إلا أن يقال
: إنه أطلقه لاشتراك أنواعه في العبث والأذى ، ولأن الحذف يطلق على رميها بالأصابع
كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار ، قال في الصحاح على ما حكي عنه
: « الحذف الرمي بالأصابع » نعم يستفاد من الخبرين المزبورين كراهة الحذف مطلقا
وإن لم يكن في المسجد ، بل ظاهر هما أنه كان من الملاهي ، ولعله الذي هو الآن بيد
أهل الرساتيق مما يسمى بلعب القلة ، فكان على المصنف حينئذ تركه ، لذكره ما يختص
بالمساجد ، وإلا كان عليه أن يذكر كراهة التنعل قائما في المسجد وغيره التي ذكرها
هنا الفاضل والشهيد والأصبهاني محتجا عليه الأخير بالأخبار ، نعم لعل محل الكراهة
ما يحتاج إلى معونة اليد ونحوها كما استظهره في فوائد القواعد على ما حكي عنها ،
والأمر سهل.
مسائل ثلاث : الأولى
إذا انهدمت الكنائس والبيع فان كان لأهلها ذمة ولم يبيدوا لم يجز التعرض لها بحال
أرضها وآلاتها وفاقا للإرشاد والروض والمدارك والذخيرة وإن لم يكن قد شرعوا في
إعادتها ، بل وإن لم يريدوه فعلا ، بل وإن يئس من تجديدهم إياها في الحال والمآل
في وجه ، لإطلاق ما دل على احترام ما في أيديهم حال الذمة المتناول لذلك وغيره
الذي لا دليل على تقييده بأموالهم وأنفسهم ونحوهما ، لا ما خرج عن أيديهم بوقفهم
له وصارت ولايته بيد الحاكم كغيره من مساجد المسلمين التي قد سمعت فيما تقدم جواز
استعمال آلاتها بعد الانهدام في غيرها من المساجد بالشرائط السابقة ، على أن خروجه
من أيديهم كان على جهة المعبدية لهم ، فيجب إقرارهم عليها قضاء لحق الذمة ، ولذا
لم يجز ردعهم عن تجديدها ، ولا إخراجهم من العامر منها ، ولا التعرض له بحال كما
صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ، بل عن مجمع البرهان لعل صحيح العيص [١] محمول على الشرط
المذكور إجماعا مريدا بالشرط
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.