التعميم المزبور ،
قال : « سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث ، فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدور ،
ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل أحد كم ذلك فلا يخرج إلى المسجد » الواجب
بعد ما سمعت تنزيل الإشارة فيه على غير المطبوخ أو عليه أيضا إذا لم يذهب الطبخ
رائحته ـ لا يلتفت اليه.
نعم ظاهر بعض
النصوص استحباب إعادة الصلاة مع أكل الثوم ذي الرائحة فضلا عن كراهة دخول المسجد ،
كخبر زرارة [١] قال : « حدثني من أصدق أصحابنا سألت أحدهما عليهماالسلام عن الثوم ، فقال
: أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله » إذ من المعلوم عدم إرادة الوجوب للنصوص الأخر
والإجماع محصلا ومحكيا عن الاستبصار على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة
، كما هو واضح.
ويكره التنخم
والبصاق فيها أيضا كما ذكره غير واحد من الأصحاب بل نسب إلى الشيخ ومن تأخر عنه
ممن تعرض لأحكام المساجد عبد العجلي ، للأمر بتوقير المسجد الذي قد لعن تاركه ،
وبالتعظيم المعلل بأنها بيوت الله في أرضه ، ولا ريب في حصولهما بتركهما ، بل لا
ريب في هتكهما حرمته ، وللتعليل في وجه بأنها إنما نصبت للقرآن أو لغير هذا ، ولما
فيه من تنفير المترددين بل أذيتهم ، ول
خبر الحسين بن يزيد [٢] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام في حديث المناهي
، قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن التنخع في المساجد » وهو التنخم ، إذ النخاعة النخامة
كما في المجمع ، والمرسل [٣] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المروي عن المجازات
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٨ من كتاب الأطعمة والأشربة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣ لكن روى عن الحسين بن زيد.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٥.