لكن مع التقييد
بما إذا تجاوز المعتاد ، كما أنه قيد أصل رفع الصوت به في المدارك والمفاتيح
والكفاية ، ولا بأس به ، لانصراف الإطلاق إليه.
كما أنه لا بأس
بالتعميم المزبور للإطلاق أيضا ، إلا أنه ينبغي استثناء ما ثبت وجوب الجهر فيه أو
استحبابه على وجه يشمل ما فيه رفع الصوت من الجهر ، كبعض القراءة والأذكار للإمام
مثلا المستحب له أن يسمع من خلفه كل ما يقول والأذان والإقامة ونحو ذلك ، ولعل ذا
هو مراد ابني الجنيد وإدريس في المحكي عنهما من استثناء ذكر الله من كراهة رفع
الصوت ، وإلا فالنص والفتوى مطلقان ، أقصى ما يمكن تنزيلهما على إرادة ما تجاوز
المعتاد ، والمراد الاعتياد في نفس الرفع للصوت من غير فرق بين القرآن وغيره ، لكن
في كشف اللثام احتمال إرادة الاعتياد لكل شيء بحسبه ، فيختلف باختلاف الأنواع في
العادة ، إذ هي في الأذان غيرها في القراء ، وفيه أنه لا عادة مضبوطة في ذلك كي
يرجع إليها ، على أن أذان الإعلام كلما كان أرفع كان أولى ، وارتفاع صوت الامام
يتبع كثرة المأمومين وقلتهم ، والأمر سهل ، ورفع الصوت في التدريس في المساجد لم
أعرف استثناءه من أحد ، فيشمله النص والفتوى.
وأما النوم في
المساجد فقد نص على كراهته وشدتها في المسجدين الشيخ والحلي على ما حكي عنهما ،
والفاضل والشهيد والمحقق الثاني والعلامة الطباطبائي ، بل في المدارك نسبة الكراهة
إلى قطع أكثر الأصحاب ، وعن حاشيتها إلى المشهور ، وفي الذكرى إلى الجماعة ،
لمنافاته التوقير ، ومخافة خروج الخبث منه فضلا عن الريح من الحدث كالصبيان
والمجانين ، إذ هو حال النوم مثلهم أو أسوأ ، والتعليل بأنها إنما بنيت للقرآن أو
لغير هذا ، وخبر زيد الشحام [١] قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.