responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 12

استنابة المأمومين هنا أيضا ، وعدم تعين نية الانفراد عليهم ، لما عرفت من إرادة المثال مما ذكر فيها ، فيتعدى منه إلى غيره ، خلافا للمحدث البحراني فالجمود على خصوص ما ذكر فيها كما سمعت سابقا ، ولا ريب في ضعفه.

بل ويستفاد منها أيضا عدم بطلان الصلاة أيضا لو تجدد الكفر أو الفسق أو أحدث لا إذا تبين سبقه ، على أنه أولى بالحكم المزبور من صورة التبين ، بل الظاهر هنا عدم الفساد لو تجدد خلاف باقي ما يعتبر في الإمام من الجنون أو الخرس أو غيره ، فلا تبطل صلاة المؤتم بل ينفرد أو ينوي الائتمام بالغير ، ضرورة أنه كالموت أو الحدث في الأثناء.

ثم إنه لو تبين الكفر أو الفسق أو الحدث في الأثناء في محل يمكنه القراءة ونوى الانفراد مثلا فهل يجتزئ بالقراءة الواقعة من الامام أو يجب عليه استئنافها؟ وجهان ينشئان من ظهور الأدلة في جريان أحكام الجماعة عليه إلى حال العلم ، ومن بيان فساد تحمله عنه بتبين فساد صلاته أو إمامته في محل يمكنه القراءة ، فيجب فعلها ، لا أقل من الشك في سقوطها عنه في هذا الحال ، وهو أحوط إن لم يكن أقوى ، وأحوط منه فعلها بنية القربة المطلقة تخلصا من الزيادة عمدا في الصلاة ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

المسألة الثانية إذا دخل طالب الجماعة مسجدا مثلا ورأى أن الامام راكع وخاف فوت الركوع إن مشى حتى يلحق بالصف نوى وكبر وركع في مكانه بناء على ما قدمنا سابقا من إدراك الركعة بإدراك الركوع ويجوز له أن يمشي حينئذ في ركوعه حتى يلحق بالصف بلا خلاف صريح أجده في شي‌ء من ذلك كما اعترف به غير واحد ، بل ربما استظهر من التذكرة الإجماع عليه ، بل في الخلاف والمنتهى دعواه صريحا عليه ، بل قد يستفاد من نسبته إلى رواية الأصحاب في‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست