responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 106

« أن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما كان جزء من المسجد أو آلاته أو قمامة ، خلافا لجماعة فقيدوه بالأول ، ولعله للجمع بين النص هنا وما مر في استحباب الكنس ، وفيه نظر ، لاحتمال العكس بتقيد الثاني بغير الحصى ، فتأمل جيدا » ـ محل منع ، ولعله لذلك أمر بالتأمل ، إذ لو أغضينا النظر عن بعض ما سمعت لكان الترجيح للأول قطعا من وجوه ، كما أن في ترجيحه الكراهة على الحرمة ذلك أيضا ، لما عرفت من عدم انحصار الدليل في خبر وهب بن وهب ، بل لعلها هي مقتضى الأصل فيما كان جزء من المسجد ، إذ لا مدخلية لانفصالها وقلتها واستغناء المسجد عنها في ذلك ، وإلا لجاز إفساد المسجد جميعه بأخذ القليل من أجزائه فالقليل ، وهو معلوم البطلان ، بل وكذا ما جعل فراشا فيها بعد المسجدية ، لصيرورته حينئذ كسائر آلات المسجد ، ولا إشعار في التعليل بالتسبيح بعدم الحرمة ، بل فيه إيماء إلى صيرورتها مسجدا ، كما أنه لا إيماء بالرد إلى مسجد آخر إلى ذلك أيضا ، إذ لا يزيد هو على ما سمعته سابقا من التخيير بين إرجاع بعض المسجد المتخذ في طريق أو ملك إلى ذلك المسجد أو غيره بلا خلاف أجده فيه بينهم هناك ، وإن تأملنا فيه فيما تقدم ، ولا على آلات المسجد التي قد سمعت جواز استعمالها في مسجد آخر.

نعم ينبغي تقييده إن كان الحصى من الثاني بما سمعته سابقا من الاستغناء عنه كما صرح به في الروضة مع إمكان منعه هنا تمسكا بإطلاق النصوص ، اللهم إلا أن ينزل على الاستغناء ونحوه ، أو يدعى انصرافه إلى ذلك ، ضرورة كون المورد فيه حصاة ونحوها ، أو إلى التعذر والتعسر كالحصيات التي أخذت من الكعبة ، على أنه لا استبعاد في التخيير المزبور مع قطع النظر عن ذلك كله بعد النصوص والتعليل في المرفوع السابق ، مع أنه يمكن منع إشعاره بذلك ، لظهور إرادة أن حكمته التغطية لا يصلح كونه مستندا للحكم المزبور بعد ما سمعت ، فلا ريب في أن الأقوى الحرمة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست