responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 10

وتخيل الامتثال ليس امتثالا ، نعم يحتمل الاجزاء في الموضوع المعلوم عدم بناء الشارع فيه على الواقع ، كطهارة المولد التي يمكن دعوى أنه يستفاد من الأدلة الشرعية الاجتزاء بظاهر الفراش عن سائر الأحكام المرتبة عليه سما في المقام بعد خروج الوقت ، لعدم صدق اسم الفوات أو الشك فيه ، بل يمكن التفصيل بذلك في غيره من الأمور المذكورة أيضا ، فيعيد لو تبين الخطأ في الوقت ، ولا يعيد لو كان في خارجه ، كما أنه يمكن الفرق فيها بين ما كان منها شرطا لصحة الصلاة كالعقل وبين ما هو شرط للإمامة كطهارة المولد ونحوه ، فيلحق الأول بالكفر بخلاف الثاني ، بل يمكن إلحاق الجميع بالكفر بعد حمله في النص والفتوى على المثالية ، للمساواة أو الأولوية ، ولا شعار التعليل في صحيح زرارة السابق للإعادة [١] بعدم ضمان الامام بذلك ، إذ المراد منه على الظاهر أن الامام غير ضامن لصلاة المأموم ، وأنه لا مدخلية لصلاته في صلاته ، بل هو مكلف بها تماما ، ولم يفت منه شي‌ء منها بسبب المأمومية عدا القراءة التي تسقط للغفلة والنسيان ونحوهما ، وفساد الائتمام قد لا يورث فسادا في الصلاة كما في الكفر والفسق والحدث والموت وغيرها مما يحدث في الأثناء أو ينكشف سبقه ، لكن الأحوط الأول في العبادة التوقيفية التي اشتغلت الذمة فيها بيقين ، بل لعله من ذلك وغيره مما عرفت كان هو الأقوى ، فتأمل.

ولو كان المأموم عالما بفساد صلاة الإمام لفقد شرط واقعي مثلا أو بعدم إحرازه أحد شرائط الإمامة أعاد صلاته بلا خلاف ولا إشكال ، سواء كان الامام عالما بما علم به المأموم أو لا ، بل الظاهر أنه كذلك أيضا لو نسي وائتم به حتى في المسائل السابقة المنصوصة ، للأصل وظهور النصوص في غيره ، بل وكذا لو كان ذلك عن اشتباه بأن تخيل أنه العدل أو المؤمن أو المتطهر أو الرجل أو العاقل ونحو ذلك‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب « لعدم الإعادة ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست