ثلاث ركعات ثم
يصلي العتمة بعد ذلك » وصحيح صفوان بن يحيى [١] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى
العصر فقال : كان أبو جعفر عليهالسلام أو كان أبي عليهالسلام يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ،
وإلا صلى المغرب ثم صلاها » وخبر أبي بصير [٢] « سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ
بالظهر ، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ
بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت » وخبر معمر بن يحيى [٣] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : يصليها
قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي قد دخل وقتها » وما عن دعائم الإسلام [٤] روينا عن جعفر بن
محمد عليهالسلام أنه قال : « من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فإن كان في الوقت سعة بدأ
بالتي فاتته وصلى التي هو منها في وقت ، وإن لم يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلي
التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة » والمروي [٥] في كتب الأصحاب
مرسلا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا صلاة لمن عليه صلاة ».
وجميع ذلك كما ترى
غير صالح في نفسه لإثبات تمام ما سمعته من أهل المضايقة في عنوان النزاع فضلا عن
أن يعارض تلك الأدلة السابقة ، أما الآية فلا ريب في عدم ظهورها في نفسها مع قطع
النظر عن تفسيرها بالأخبار فيما ذكره ، بل هي ظاهرة في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨.