responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 51

صلوات كثيرة ، فإذا صلى الإنسان شهرين في يومه استكثره الناس » انتهى. وقال العلامة في المنتهى : « لو قلنا إن الأمر هنا للتضيق لزم الحرج العظيم ، وهو عدم التشاغل بشي‌ء من الأشياء إلا بالفوائت إلا الأمور الضرورية ، وأن لا يأكل الإنسان إلا قدر الضرورة ، ولا يسعى إلا في تحصيل الرزق الضروري لذلك اليوم ، وكل ذلك منفي بالإجماع » وقال في المختلف ما محصله : « الذي ينبغي ذكره هنا أن القول بتحريم الحاضرة في أول وقتها مع القول بجواز غيرها من الأفعال مما لا يجتمعان ، والثاني ثابت بالإجماع على عدم إفتاء أحد من فقهاء الأمصار من جميع الأعصار بتحريم زيادة لقمة أو شرب جرعة أو طلب الاستراحة من غير تعب شديد أو المنع من فعل الطاعات الواجبة والمندوبة لمن عليه قضاء ، فيلزم انتفاء الأول » انتهى.

قلت : بل يمكن تحصيل الإجماع بمعنى القطع برأي المعصوم على المواسعة في الجملة ونفي المضايقة كذلك إن لم يكن مطلقا إذا لو حظ السيرة والطريقة من كافة المسلمين في الأعصار والأمصار في عدم الالتزام بالمبادرة إلى الفائتة وتقديمها على الحاضرة في السعة حتى أن مقلدة أرباب المضايقة لا يتابعونهم في العمل على ذلك فضلا عن غيرهم ، وكلام من عرفت من العلماء الذين فيهم من هو في زمن المعصوم ومن أدرك الغيبتين وحاز الرئاستين ، وقلة القائلين بالمضايقة ، إذ هم عشرة أو ثمانية أو سبعة أو ستة أو غير ذلك بل كان الإجماع قد استقر بعد زمان الحلي على نفي المضايقة ، إذ المفصلون موسعون إلا في القليل الذي لم يعلم إرادتهم مضايقة المخالف فيه أيضا ، كما أنه استقر قبل زمن القديمين أو المفيد على ذلك ، فتأمل جيدا.

وإلى سهولة الملة وسماحتها ونفي العسر والحرج فيها ، وخصوصا مثل هذه المضايقة الموجبة لمعرفة الأوقات وضبط الدقائق والساعات ، وتحريم سائر المضادات وإن كانت أذكارا ودعوات إلا ما تقوم به الحياة وتمس اليه الضرورات ، المحتاج أيضا إلى معرفة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست